المسائل الفقهية التي حكى فيها ابن رشد إجماع الصحابة في كتابه، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (القسم الثاني: من أول الفرائض إلى نهاية الكتاب)

ملخص:

يتناول هذا البحث ما ذكره الإمام ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد من إجماع للصحابة في المسائل الفقهية المختلفة، واقتصرت في هذا البحث على ما اعتدَّ به ابن رشد من إجماع للصحابة دون المسائل التي لم يعتد بها، حيث أورد ابن رشد بعض إجماعات الصحابة على سبيل الاعتراض فناقشها وردَّها، واقتصرت في هذا البحث على ذكر ما نقله ابن رشد من إجماع للصحابة من أول الكتاب إلى نهاية الوصايا، وقمت بذكر من نقل إجماع الصحابة من العلماء في تلك المسائل التي نقل فيها الإجماع ابن رشد، كما ذكرت مستند هذا الإجماع، دون التعرض لتناول المسألة بالدراسة الفقهية المقارنة.

الكلمات المفتاحية: إجماع الصحابة، ابن رشد، فقه، قضايا فقهية.

Abstract:

This article tackles prophet’s companions’ consensus on different juristic issues that Imam Ibn Rushd mentioned in his volume book entitled “The Beginning for the Studious and the End for the Selective”. This study is limited to what Ibn Rushd assumed to be a general consensus of companions without matters that were not recognized that he reported some consensus to be discussed and then repudiated. Therefore, this research is limited to mention what Ibn Rushd reported as a consensus of companions from the first book to the end of the commandments. In addition, the researcher points out to the scholars who transferred companions’ consensus on matters quoted in Ibn Rushd’s book regardless of tackling the matter in a systematic comparative jurisprudence study.

Keywords:  companions’ consensus; Ibn Rushd; jurisprudence;  juristic issues.

 

المبحث الثالث: المسائل التي تضمنت إجماع الصحابة

المطلب الأول: ميراث الجدات

قال ابن رشد رحمه الله: «وروى مالك([1]) أيضًا أنه أتت الجدتان إلى أبي بكر، فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل: أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث! فجعل أبو بكر السدس بينهما. قالوا: فواجب ألا يتعدى في هذا هذه السنة، وإجماع الصحابة»([2]).

وممن حكى هذا الإجماع: الجصاص([3])، والماوردي([4])، والنووي([5])، والقاضي عبد الوهاب([6])، والسرخسي([7])، والباجي([8])،وابن حجر العسقلاني([9])، والمظهري([10])، وابن مَلَك الكرماني([11])، وابن حجر الهيتمي([12])، وداماد([13])، والرملي([14])، والخطيب الشربيني([15])، وعلي القاري([16])، وأحمد بن إبراهيم بن عيسى([17]).

وقال الجصاص: «والجدات وإن كثرن فلهن السدس، وهو اتفاق الصحابة، إلا شيء يروى عن ابن عباس رضي الله عنه من أن الجدة بمنزلة الأم([18])، ولها الثلث، كما أن الجد بمنزلة الأب»([19]).

وقال الماوردي: «ولأن قضية أبي بكر([20]) وعمر([21]) رضي الله عنهما في إعطائها السدس مع سؤال الناس عن فرضها، ورواية المغيرة ومحمد بن مسلمة([22]) ذلك عن النبي-صلى الله عليه وسلم-وقبول الصحابة ذلك منهما مع العمل به إجماع منعقد لا يسوغ خلافه» ([23]).

وقال النووي: «وقد وردت أحاديث متصلة صحيحة تؤيد قصة قبيصة عند الطبراني([24]) والبيهقي([25])والدارقطني([26]) وابن ماجه([27]) وأبى القاسم ابن منده، وقد نقل محمد بن نصر من أصحاب الشافعي اتفاق الصحابة عليه»([28]).

وقال القاضي عبد الوهاب: «والحجة فيه: أن أبا بكر -رضي الله عنه -لما جاءته الجدة … فأعطاها السدس، وذلك بمحضر الصحابة وهم متوافرون، فصار ذلك نصا فيها. ثم جاءت الجدة الثانية وهي أم الأب إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه -فقال: لا أجد لك شيئًا، والقضية التي قضيت كانت لغيرك، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها. وهذا بحضور الصحابة، ولم ينكر ذلك أحد منهم، ولا عارضه فيه معارض.»([29]).

وقال السرخسي: «اعلم بأن الجدة صاحبة فرض وفريضتها، وإن كان لا تتلى في القرآن فهي ثابتة بالسنة المشهورة وإجماع الصحابة والسلف والخلف، وكفى بإجماعهم حجة» ([30]).

وقال الباجي: «فلما قال محمد بن مسلمة مثل ما قال المغيرة اتضح الأمر عنده([31]) وتناهى فيه اجتهاده لإخبار فاضلَين من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في ملأ من الصحابة استدعاهم في هذه القضية، فلم يأت أحد منهم بخلافها، فأنفذه لها أبو بكر -رضي الله عنه» ([32]).

وقال ابن حجر العسقلاني: «حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم … وذكر البيهقي عن محمد بن نصر أنه نقل اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك» ([33]). وكذلك قال المظهري([34]).

وقال ابن مَلَك الكرماني: «عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها … وكان ذلك بمحضر من الصحابة، ولم ينكر عليه فكان إجماعًا» ([35]).

وقال ابن حجر الهيتمي: «وللجدة السدس، وكذا الجدات؛ أي: الجدتان فأكثر؛ لأن المراد بالجمع في هذا الباب ما فوق الواحد … وعليه إجماع الصحابة»([36]).

وقال داماد: «للجدة الصحيحة وإن تعددت كأم الأم مع الأب فيشتركن في السدس، إذا كن ثابتات متحاذيات في الدرجة …وأبو بكر -رضي الله تعالى عنه-أشرك بين الجدتين في السدس، وكان ذلك بمحضر الصحابة، ولم ينكر عليه أحد فكان إجماعًا» ([37]).

وقال الرملي: «وللجدة السدس، وكذا الجدات؛ أي: الجدتان فأكثر؛ إذ المراد بالجمع في هذا الباب ما فوق الواحد … وأجمع عليه الصحابة.»([38]).

وقال الخطيب الشربيني: «وفي مراسيل أبي داود([39]) أنه عليه الصلاة والسلام أعطى السدس لثلاث جدات، وحكى الإمام([40]) فيه إجماع الصحابة» ([41]).

وقال علي القاري: «وهذا تصريح بما علم ضمنًا، وتوضيح لمنطوق ما فهم مفهومًا، والخطاب للجدة من طرف الأب والجدة من طرف الأم: فهو بينكما، وأيتكما خلت به؛ أي: انفردت بالسدس فهو لها، وكان ذلك بمحضر من الصحابة، ولم ينكر عليه أحد، فكان إجماعًا» ([42]).

وقال أحمد بن إبراهيم بن عيسى «إن خبر الواحد لو لم يفد العلم لم يثبت به الصحابة التحليل والتحريم والاباحة والفروض، ويجعل ذلك دينًا يُدان به في الأرض إلى آخر الدهر، فهذا الصديق -رضى الله عنه -زاد في الفروض التي في القرآن فرض الجدة، وجعله شريعة مستمرة إلى يوم القيامة بخبر محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة فقط، وجعل حكم ذلك الخبر في إثبات هذا الفرض حكم نص القرآن في إثبات فرض الأم، ثم اتفق الصحابة والمسلمون بعدهم على إثباته بخبر الواحد»([43]).

مستند هذا الإجماع:

-عن قبيصة بن ذؤيب، أن أبا بكر، قال: هل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيئا؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي لها بالسدس، فقال: هل سمع ذلك معك أحد؟ فقام محمد بن مسلمة، فقال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي لها بالسدس، فأعطاها أبو بكر السدس([44]).

– وعن بريدة رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم»([45]).

– وعن خارجة بن مصعب عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: «أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات السدس؛ اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم»([46]).

المطلب الثاني: إثبات النسب بالقافة:

قال ابن رشد رحمه الله: «وعمدة استدلال من قال بالقافة ما رواه مالك([47]) عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن استلاطهم([48])؛ أي: بمن ادعاهم في الإسلام، فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة، فدعا قائفًا فنظر إليه، فقال القائف: لقد اشتركا فيه، فضربه عمر بالدرة، ثم دعا المرأة فقال: أخبريني بخبرك، فقالت: كان هذا – لأحد الرجلين – يأتي في إبل لأهلها فلا يفارقها حتى يظن، ونظن أنه قد استمر بها حمل، ثم انصرف عنها فأهريقت عليه دمًا، ثم خلف هذا عليها؛ تعني: الآخر، فلا أدري أيهما هو، فكبر القائف، فقال عمر للغلام: وال أيهما شئت، قالوا: فقضاء عمر بمحضر من الصحابة بالقافة من غير إنكار واحد منهم هو كالإجماع»([49]).

وممن نقل هذا الإجماع: ابن عبد البر([50])، وابن قدامة([51])، والماوردي([52])، والصنعاني([53])،والكاساني([54])، وابن الهمام([55])، والبابرتي([56])، والزيلعي([57])، والباجي([58])، وابن قيم الجوزية([59])، وابن مفلح([60])، والرجراجي([61])، وأبو المحاسن الملطي([62])، والسفاريني([63])، وملا علي القاري([64])، والمغربي([65])، والبهوتي([66])، والرحيباني([67])، والمباركفوري([68]).

قال ابن عبد البر: «وأما قول أهل الحجاز في القضاء بالقافة، فروي عن عمر([69]) وابن عباس([70]) وأنس بن مالك([71])، ولا مخالف لهم من الصحابة» ([72]).

وقال ابن قدامة: «فلولا جواز الاعتماد على القافة؛ لما سُرَّ به النبي صلى الله عليه وسلم([73])، ولا اعتمد عليه، ولأن عمر قضى به بحضرة الصحابة، فلم ينكره منكر، فكان إجماعًا»([74]). وكذلك قال الرحيباني([75]).

وقال الماوردي: «والدليل على اعتبار الشبه في الأنساب، إذا اشتبهت، والعمل فيها بالقيافة…ويدل عليه من طريق الإجماع اشتهاره في الصحابة -رضي الله عنهم -أنهم فعلوه، وأقروا عليه، ولم ينكروه»([76]).

وقال الصنعاني: «فقضى عمر بمحضر من الصحابة بالقيافة من غير إنكار من واحد منهم، فكان كالإجماع تقوى به أدلة القيافة، قالوا: وهو مروي عن ابن عباس وأنس بن مالك، ولا مخالف لهما من الصحابة» ([77]).

وقال الكاساني: «ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإنه روي أنه وقعت هذه الحادثة في زمن سيدنا عمر رضي الله عنه، فكتب إلى شريح، لبسا فلبَّس عليهما، ولو بينا لبين لهما، هو ابنهما يرثهما ويرثانه، وكان ذلك بمحضر من الصحابة، ولم ينقل أنه أنكر عليه منكر، فيكون إجماعًا»([78]).

وقال ابن الهمام: «ولنا كتاب عمر رضي الله تعالى عنه إلى شريح في هذه الحادثة: لبسا فلبس عليهما، ولو بينا لبين لهما، هو ابنهما يرثهما ويرثانه، وهو للباقي منهما، وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك»([79])، وكذلك قال البابرتي([80]).

وقال الزيلعي: «ولنا كتاب عمر-رضي الله عنه-إلى شريح رحمه الله: لبسا فلبس عليهما، ولو بينا لبين لهما، هو ابنهما يرثهما ويرثانه، وهو للباقي منهما، وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير، وهو مذهب علي([81]) وابن عباس وزيد بن ثابت»([82]).

وقال الباجي: «عن عمر أنه قال له: وال من شئت منهما، ومثل هذه القضية مما يشيع وينتشر، ولم يخالفه أحد من الصحابة، فثبت أنه إجماع»([83]).

وقال ابن قيم الجوزية: «وقد دلَّ عليها سنَّة رسول الله -صلى الله عليه وسلم -وعمل خلفائه الرَّاشدين والصحابة من بعدهم، منهم عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبي موسى الأشعري([84])، وابن عباس، وأنس بن مالك -رضي الله عنهم -ولا مخالف لهم في الصحابة» ([85]).

وقال ابن مفلح: «عن عائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم -دخل عليها تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززًاالمدلجي نظر آنفًا إلى زيد وأسامة، وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض»، وقضى به عمر بحضرة الصحابة، فكان إجماعًا» ([86]).

وقال الرجراجي: «فدل على أن القافة دليل يعمل به … فقال: حكم بذلك عمر بن الخطاب -رضي الله عنه -بمحضر جماعة الصحابة -رضي الله عنهم -من غير إنكار من واحد منهم، فصار ذلك كالإجماع» ([87]).

وقال أبو المحاسن الملطي: «إن عمر بن الخطاب قضى بقول القائف بحضرة الصحابة، من غير إنكار عليه، على ما روى ابن عمر([88]): أن رجلين اشتركا في طهر امرأة فولدت، فدعا عمر القافة فقالوا: أخذ الشبه منهما جميعًا، وجعله بينهما» ([89]).

وقال السفاريني: «قال في الهدي([90]): ولا يعرف قط في الصحابة من خالف عمر وعليًّا في ذلك، بل حكم عمر بذا في المدينة، وبحضرته المهاجرون والأنصار، فلم ينكره منهم منكر» ([91]).

وقال علي القاري: «قال صاحب الهداية([92]): ولنا كتاب عمر -رضي الله تعالى عنه -إلى شريح في هذه الحادثة ذكر أن شريحًا كتب إلى عمر بن الخطاب في جارية بين شريكين جاءت بولد، فادعياه، فكتب إليه عمر أنهما لبسا فلبس عليهما، ولو بينا لبين لهما هو ابنهما يرثهما ويرثانه، وهو للباقي منهما، وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير، فحل محل الإجماع» ([93]).

وقال المغربي: «فقضى عمر بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم بالقيافة من غير إنكار من واحد منهم، فكان كالإجماع. قالوا: وهو مروي عن ابن عباس وأنس بن مالك، ولا مخالف لهما من الصحابة» ([94]).

وقال البهوتي: «وإن ادعاه؛ أي: اللقيط اثنان، كل منهما يقول: إنه ولده… فإن ألحقته القافة بواحد لحق به لقضاء عمر رضي الله عنه، ولم ينكر، فكان إجماعًا»([95]).

وقال المباركفوري: «عن سعيد بن المسيب([96]) في رجلين اشتركا في طهر امرأة فحملت فولدت غلامًا يشبههما، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فدعا القافة فنظروا، فقالوا: نراه يشبههما، فألحقه بهما وجعله يرثهما ويرثانه، ولا يُعرف قط في الصحابة من خالف عمر وعليًّا رضي الله عنهما في ذلك، بل حكم عمر بهذا في المدينة وبحضرة المهاجرين والأنصار، فلم ينكر منهم منكر» ([97]).

مستند هذا الإجماع:

– عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورًا، تبرق أسارير وجهه، فقال: «ألم تسمعي ما قال المدلجي لزيد، وأسامة، ورأى أقدامهما: إن بعض هذه الأقدام من بعض»([98]).

المطلب الثالث: القتل شبه العمد:

قال ابن رشد رحمه الله: «القتل صنفان: عمد، وخطأ. واختلفوا في هل بينهما وسط أم لا؟ وهو الذي يسمونه شبه العمد([99]) … وبإثباته قال عمر بن الخطاب([100])، وعلي([101])، وعثمان([102])، وزيد بن ثابت([103])، وأبو موسى الأشعري([104])، والمغيرة([105])، ولا مخالف لهم من الصحابة»([106]).

وممن نقل هذا الإجماع: ابن عبد البر([107])، والماوردي([108])، والروياني([109])، والجصاص([110])، والسرخسي([111])، والكاساني([112])، والقدوري([113])، وابن نور الدين([114])، والعمراني([115]).

قال ابن عبد البر: «عن عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وأبي موسى والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم أنهم أثبتوا شبه العمد، وقضوا فيه بالدية المغلظة، وإن كانوا اختلفوا في أسنان الإبل فيها،

ولا مخالف لهم من الصحابة» ([116]).

وقال الماوردي: «وأما الإجماع فهو مروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود([117]) وزيد بن ثابت والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهم؛ أنهم اتفقوا على عمد الخطأ، وإن اختلفوا في بعض أحكامه، ولم يُعرف لهم في الصحابة مخالف فصار إجماعًا» ([118]). وكذلك قال الروياني([119]).

وقال الجصاص: «ومما يبين إجماع الصحابة على شبه العمد، وأنه قسم ثالث ليس بعمد محض ولا خطأ محض؛ اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسنان الإبل في الخطأ، ثم اختلافهم في أسنان شبه العمد، وأنها أغلظ من الخطأ؛ منهم علي وعمر وعبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت وأبو موسى والمغيرة بن شعبة، كل هؤلاء أثبت أسنان الإبل في شبه العمد أغلظ منها في الخطأ»([120]).

وقال السرخسي: «إن شبه العمد ورد الشرع به على ما رواه النعمان بن بشير -رضي الله عنه -أن النبي -صلى الله عليه وسلم -قال «ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا، وفيه مائة من الإبل أربعون منها خلفة في بطونها أولادها»([121])، والصحابة اتفقوا على شبه العمد حيث أوجبوا الدية فيه مغلظة»([122]).

وقال الكاساني: «وأما شبه العمد فيتعلق به أحكام، منها: وجوب الدية المغلظة على العاقلة، أما وجوب الدية فلأن القصاص امتنع وجوبه مع وجود القتل العمد للشبهة فتجب الدية.وأما صفة التغليظ فلإجماع الصحابة -رضي الله عنهم»([123]).

وقال القدوري: «ولأن الصحابة اتفقوا أن تغليظ شبه العمد على الخطأ يقع بشيء واحد، فجعل ابن مسعود دية الخطأ أرباعًا» ([124]).

وقال ابن نور الدين: «ذهب جمهور فقهاءِ الأمصارِ إلى أن بينهما وسطًا يُسمَّى شبه العمد، فلم يوجبوا فيه القصاص… أن عمر، وعثمان، وعليًّا، وزيد بن ثابت -رضي الله تعالى عنهم – وأبا موسى والمغيرة بن شعبة -رضي الله تعالى عنهم – قالوا بإثبات ذلك، ولم يخالفهم من الصحابة أحد، فكان إجماعًا فيه، أو كالإجماع»([125]).

وقال العمراني: «وروي عن عمر وعلي –رضي الله عنهما وأرضاهما: أنهما قالا: ألا إن في قتيل شبه العمد مائة من الإبل، منها أربعون خلفة، في بطونها أولادها، ما بين الثنية([126]) إلى بازل([127]) عامها، ولا مخالف لهما في الصحابة –رضي الله عنهم» ([128]).

مستند هذا الإجماع:

– عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: مسدد: خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثا ثم قال: «لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده» -إلى هاهنا حفظته عن مسدد، ثم اتفقا- «ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم، أو مال تحت قدمي، إلا ما كان من سقاية الحاج، وسدانة البيت» ثم قال: «ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط، والعصا، مائة من الإبل: منها أربعون في بطون أولادها»([129]).

– عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه» قال: وزادنا خليل، عن ابن راشد، «وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس، فتكون دماء في عميا في غير ضغينة، ولا حمل سلاح»([130]).

المطلب الرابع: دية العمد ليست على العاقلة:

قال ابن رشد رحمه الله: «وأما دية العمد فجمهورهم على أنها ليست على العاقلة؛ لما روي عن ابن عباس، ولا مخالف له من الصحابة -أنه قال: «لا تحمل العاقلة عمدًا، ولا اعترافًا، ولا صلحًا في عمد»([131]«) ([132]).

وممن نقل هذا الإجماع: ابن عبد البر([133])، وابن قدامة([134])، وعبد الرحمن المقدسي الجماعيلي([135])، وابن مفلح([136])،والسفاريني([137])، والرحيباني([138])، والبهوتي([139])، وأبو البقاء([140])، وزكريا الأنصاري([141])، وابن ضويان([142]).

قال ابن عبد البر: «عن ابن عباس قال: لا تحمل العاقلة عمدًا ولا صلحًا ولا اعترافًا، ولا مخالف له من الصحابة» ([143]).

وقال ابن قدامة: «والعاقلة لا تحمل العبد، ولا العمد، ولا الصلح، ولا الاعتراف، وما دون الثلث … ولنا ما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحمل العاقلة عمدًا، ولا عبًدا، ولا صلحًا، ولا اعترافًا. وروي عن ابن عباس موقوفًا عليه، ولم نعرف له في الصحابة مخالفًا، فيكون إجماعًا»([144]). وكذلك قال عبد الرحمن المقدسي([145]).

وقال ابن مفلح: «ولا تحمل العاقلة عمدًا، سواء كان مما يجب فيه القصاص أو لا؛ لما روى ابن عباس مرفوعًا، قال: لا تحمل العاقلة عمدًا، ولا عبدًا، ولا صلحًا، ولا اعترافًا. وروي عن ابن عباس موقوفًا، ولم يُعرف له في الصحابة مخالف، فيكون كالإجماع»([146]).

وقال السفاريني: «ولنا ما روى ابن عباس -رضي الله عنهما -: أنه قال: لا تحمل العاقلة عمدًا، ولا عبدًا، ولا صلحًا، ولا اعترافًا، روي عنه مرفوعًا وموقوفًا، ولم يُعرف له في الصحابة مخالف، فيكون إجماعًا»([147]).

وقال الرحيباني: «عن ابن عباس مرفوعًا: لا تحمل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا صلحًا ولا اعتراًفا. وروي عن ابن عباس موقوفًا، ولا يعرف له مخالف من الصحابة»([148]).

وقال البهوتي: «ولا تحمل العاقلة عمدًا وجب به قود… لحديث ابن عباس مرفوعًا: لا تحمل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا صلحًا ولا اعترافًا. ولا يعرف له مخالف من الصحابة»([149]).

وقال أبو البقاء: «عن ابن عباس أنه قال: لا تحمل العاقلة عمدًا ولا صلحًا ولا اعترافًا. قال ابن عبد البر: ولا مخالف له من الصحابة» ([150]). وكذلك قال زكريا الأنصاري([151]).

وقال ابن ضويان: «ولا تحمل العاقلة عمدًا، ولا عبدًا، ولا إقرارًا، ولا صلحًا؛ لقول ابن عباس: لا تحمل العاقلة عمدًا، ولا عبدًا، ولا صلحًا، ولا اعترافًا. ولا يُعرف له مخالف من الصحابة»([152]).

مستند هذا الإجماع:

– عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئًا»([153]).

– وعن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تحمل العاقلة عمدًا، ولا عبدًا، ولا صلحًا، ولا اعترافًا» ([154]).

المطلب الخامس: في الهاشمة عشر الدية:

قال ابن رشد رحمه الله: «وأما الهاشمة ففيها عند الجمهور([155]) عشر الدية، وروي ذلك عن زيد بن ثابت([156])، ولا مخالف له من الصحابة»([157]).

وممن حكى هذا الإجماع: ابن عبد البر([158])، وابن قدامة([159])، والنووي([160])، وأبو الوليد ابن رشد الجد([161])، والجندي([162])، والعمراني([163])، والبهوتي([164])، والرحيباني([165])، وابن ضويان([166]).

قال ابن عبد البر: «عن زيد بن ثابت أنه قال في الهاشمة: عشر من الإبل، ولا مخالف له من الصحابة علمته»([167]).

وقال ابن قدامة: «وفي الهاشمة عشر من الإبل … ولم يبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها تقدير، وأكثر من بلغنا قوله من أهل العلم، على أن أرشها([168]) مقدَّر بعشر من الإبل. روى ذلك قبيصة بن ذؤيب، عن زيد بن ثابت… ولنا، قول زيد، ومثل ذلك الظاهر أنه توقيف، ولأنه لم نعرف له مخالفًا في عصره، فكان إجماعًا» ([169]).وكذلك قال الرحيباني([170]).

وقال النووي: «دليلنا: ما روى عن زيد بن ثابت ولا مخالف له في الصحابة فكان إجماعًا» ([171]).

وقال أبو الوليد ابن رشد الجد: «ودية الهاشمة عند من عرَّفها من العلماء، وهم الجمهور، عشر من الإبل، وهو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، وروي ذلك عن زيد بن ثابت، ولا مخالف له من الصحابة»([172]).

وقال الجندي: «ودية الهاشمة عند من عرَّفها-وهم الجمهور-عشر من الإبل، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة، وروي ذلك عن زيد بن ثابت، ولا مخالف له من الصحابة رضي الله عنهم» ([173]).

وقال العمراني: «ويجب في الهاشمة عشر من الإبل… دليلنا: ما روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: أنه قال: وفي الهاشمة عشر من الإبل، ولا مخالف له في الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فدل على أنه إجماع» ([174]).

وقال البهوتي: «الهاشمة؛ أي: التي توضح العظم؛ أي: تبرزه وتهشمه؛ أي: تكسره، وفيها عشرة أبعرة، روي عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت، ولا يعرف له مخالف من الصحابة»([175])، وكذلك قال الرحيباني([176]).

وقال ابن ضويان: «الهاشمة التي توضح العظم وتهشمه، وفيها: عشرة أبعرة، روي عن زيد بن ثابت، ولم يُعرف له مخالف في عصره من الصحابة»([177]).

مستند هذا الإجماع:

قال ابن قدامة: «ولم يبلغنا عن النبي -صلى الله عليه وسلم -فيها تقدير، وأكثر من بلغنا قوله من أهل العلم، على أن أرشها مقدَّر بعشر من الإبل. روى ذلك قبيصة بن ذؤيب، عن زيد بن ثابت»([178]).

المطلب السادس: فيمن يقيم الحد على المملوك:

قال ابن رشد رحمه الله: «روي عنه -صلى الله عليه وسلم -أنه قال: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم»، ولأنه أيضًا مروي عن جماعة من الصحابة، ولا مخالف لهم، منهم ابن عمر([179]) وابن مسعود([180])، وأنس([181]«) ([182]).

وممن حكى هذا الإجماع: ابن عبد البر([183])، وابن قدامة([184])، والماوردي([185])، والقرطبي([186])، وابن الملقن([187])، وابن بطال([188])، والعمراني([189])، والبهوتي([190])، والرحيباني([191]).

قال ابن عبد البر: «وروي عن جماعة من الصحابة أنهم أقاموا الحدود على ما ملكت أيمانهم، منهم ابن عمر، وابن مسعود، وأنس، ولا مخالف لهم من الصحابة»([192]).

وقال ابن قدامة: «ولنا ما روي عن ابن عمر، أنه قال: إذا كانت الأمة ذات زوج، رُفعت إلى السلطان، وإن لم يكن لها زوج، جلدها سيدها نصف ما على المحصن([193]). ولم نعرف له مخالفًا في عصره، فكان إجماعًا» ([194]).

وقال الماوردي: «يجوز للسيد إقامة الحدود على عبيده وإمائه… ولأنه إجماع الصحابة. فقد روى حسن بن محمد أن فاطمة رضي الله عنها حدَّت أمة لها الحد حين زنت([195]). وروي أن عائشة رضي الله عنها قطعت جارية لها سرقت([196])، وروي أن حفصة رضي الله عنها قتلت جارية لها سحرتها([197]). وروى نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قطع يد غلام له سرق([198]). وروي أن أبا برزة جلد وليدة له زنت([199]). وروي أن معقل بن مقرن أتى عبد الله بن مسعود فسأله عن أمة له زنت، فقال: اجلدها([200]). وروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن أبيه، قال: كانت الأنصار عند رأس الحول يخرجون من زنى من إمائهم فيجلدونهم في مجالسهم([201])، ولا يُعرف لهم مخالف، فدل على أنه إجماع»([202]).

وقال القرطبي: «وروي عن جماعة من الصحابة أنهم أقاموا الحدود على عبيدهم، منهم ابن عمر وأنس، ولا مخالف لهم من الصحابة»([203]).

وقال ابن الملقن: «وروي عن ابن عمر وابن مسعود وأنس وغيرهم أنهم كانوا يقيمون الحدود على عبيدهم، ولا مخالف لهم من الصحابة» ([204]).

وقال ابن بطال: «روى عن ابن عمر وابن مسعود وأنس وغيرهم أنهم أقاموا الحدود على عبيدهم، ولا مخالف لهم من الصحابة» ([205]).

وقال العمراني: «سرقت أمة لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقطعتها. وروى الشافعي رحمه الله تعالى: أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لها أمة فزنت فجلدتها. ولا مخالف لهم في الصحابة رضي الله عنهم، فدل على أنه إجماع لا خلاف فيه» ([206]).

وقال البهوتي: «ولا يقيمه سيد على أمة مزوجة؛ لقول ابن عمر: إذا كانت الأمة مزوَّجة رُفعت إلى السلطان، فإن لم يكن لها زوج جلدها سيدها نصف ما على المحصن، ولا يعرف له مخالف من الصحابة»([207]). وكذا قال الرحيباني([208]).

مستند هذا الإجماع:

– عن علي أنه خطب، فقال: يا أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم، ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «أحسنت»« ([209]).

– وعن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل عن الأمة إذا زنت، ولم تحصن، قال: «إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير»، قال ابن شهاب: «لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة»([210]).

– وعن علي رضي الله عنه، قال: فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «يا علي، انطلق فأقم عليها الحد»، فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع، فأتيته، فقال: «يا علي، أفرغت» قلت: أتيتها ودمها يسيل، فقال: «دعها حتى ينقطع دمها، ثم أقم عليها الحد، وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم»([211]).

المطلب السابع: درء الحدود:

قال ابن رشد رحمه الله: «وبدرء الحد قال عمر([212]) -رضي الله عنه -وابن مسعود([213])، ولا مخالف لهما من الصحابة»([214]).

وممن نقل هذا الإجماع: الماوردي([215])، والعمراني([216])، والجصاص([217])،والبهوتي([218])، والرحيباني([219]).

قال الماوردي: «سقوط الحد عنه؛ لأن جهله بتحريمه شبهة في درء الحد عنه، وهو إجماع الصحابة»([220]).

وقال العمراني: «وهل يجوز للحاكم أن يعرض للشهود في حدود الله بالتوقف عن الشهادة؟… يجوز؛ لأن عمر –رضي الله عنه -عرض لزياد في التوقف عن الشهادة على المغيرة([221])، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة –رضي الله عنهم»([222]). وإنما فعل ذلك عمر رضي الله عنه درءًا للحد.

وقال الجصاص: «عن القاسم أن رجلًا سرق من بيت المال، فكتب فيه سعد إلى عمر، فكتب إليه عمر: ليس عليه قطع؛ له فيه نصيب([223])، ولا نعلم عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، وأيضًا لما كان حقه وحق سائر المسلمين فيه سواء، فصار كسارق مال بينه وبين غيره؛ فلا يقطع»([224]).

وقال البهوتي: «وللحاكم أن يعرض لهم؛ أي: الشهود بالتوقف عنها؛ أي: الشهادة كتعريضه لمقر بحد لله ليرجع عن إقراره؛ لأن عمر لما شهد عنده الثلاثة على المغيرة بالزنا، وجاء زياد ليشهد عرض له بالرجوع وقال: ما عندك يا سلخ العقاب، وصاح به، فلما لم يصرِّح بالزنا، وقال: رأيت أمرًا قبيحًا، فرح عمر وحمد الله، وكان بمحضر من الصحابة ولم يُنكر»([225]). وكذلك قال الرحيباني([226]).

مستند هذا الإجماع:

– عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت» قال: لا يا رسول الله، قال: «أنكتها». لا يكني، قال: فعند ذلك أمر برجمه([227]).

– وعن بريدة رضي الله عنه، قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، طهرني، فقال: «ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه»، قال: فرجع غير بعيد، ثم جاء، فقال: يا رسول الله، طهرني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه»، قال: فرجع غير بعيد، ثم جاء، فقال: يا رسول الله، طهرني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة، قال له رسول الله: «فيم أطهرك؟» فقال: من الزنى، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أبه جنون؟» فأخبر أنه ليس بمجنون، فقال: «أشرب خمرًا؟» فقام رجل فاستنكهه، فلم يجد منه ريح خمر، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أزنيت؟» فقال: نعم، فأمر به فرجم، فكان الناس فيه فرقتين، قائل يقول: لقد هلك، لقد أحاطت به خطيئته، وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز، أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده، ثم قال: اقتلني بالحجارة، قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس، فسلم ثم جلس، فقال: «استغفروا لماعز بن مالك»، قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم»، قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد، فقالت: يا رسول الله، طهرني، فقال: «ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه» فقالت: أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك، قال: «وما ذاك؟» قالت: إنها حبلى من الزنى، فقال: «آنت؟» قالت: نعم، فقال لها: «حتى تضعي ما في بطنك»، قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت، قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «قد وضعت الغامدية»، فقال: «إذًا لا نرجمها وندع ولدها صغيرًا ليس له من يرضعه»، فقام رجل من الأنصار، فقال: إلي رضاعه يا نبي الله، قال: فرجمها([228]).

– وعن أبي هريرة، قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسارق فقالوا: سرق قال: ما أخاله سرق قال: بلى قد فعلت يا رسول الله قال: «اذهبوا به فاقطعوه، ثم احسموه، ثم ائتوني به» فذهب به فقطع، ثم حسم، ثم أتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «تب إلى الله» قال: تبت إلى الله قال: «تاب الله عليك»، أو قال: «اللهم تب عليه»([229]). ورواه الدارقطني عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان([230]).

-وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة»([231]).

– وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعًا»([232]). – وعن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجًا فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة»([233]).

خاتمة:

تبين من خلال هذا البحث النتائج التالية:

– من خلال استقراء الكتاب في الجزء الخاص بالبحث ظهرت غزارة علم الإمام ابن رشد وسعة اطلاعه.

– ظهرت أهمية كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لكل من أراد أن يقف على مذاهب العلماء وآرائهم الفقهية.

– تبينت دقة نقل الإمام ابن رشد لإجماع الصحابة، فكل ما اعتدَّ به ابن رشد في هذا الكتاب في الجزء موضوع البحث من إجماعات للصحابة قد نقله غيره مما يدل على صحة نقله.

وأما ما لم يعتد به الإمام ابن رشد من إجماعات للصحابة، قد أوردها في كتابه وناقشها واعترض عليها، ولو بمجرد التلميح باستخدام ألفاظ مثل: (زعم، ظن).

– وقد بلغت المسائل التي نقل فيها ابن رشد إجماع الصحابة في هذا الجزء موضوع البحث واعتدَّ بها سبع إجماعات، كلها قد نقل العلماء غيرُه فيها إجماع الصحابة، فتبينت دقة ابن رشد في نقله لإجماع الصحابة.

لائحةالمصادر  والمراجع:

القرآن الكريم برواية حفص.

  • الإحكام في أصول الأحكام، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 456هـ)، المحقق: الشيخ أحمد محمد شاكر، قدم له: الأستاذ الدكتور إحسان عباس، الناشر: دار الآفاق الجديدة، بيروت، عدد الأجزاء: 8.
  • إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: 1250هـ)، المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق – كفر بطنا، قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور، الناشر: دار الكتاب العربي، الطبعة: الطبعة الأولى 1419هـ – 1999م.
  • أساس البلاغة، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (المتوفى: 538هـ)، تحقيق: محمد باسل عيون السود، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1419 هـ – 1998 م.
  • الاستذكار، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 463هـ)، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى، 1421 – 2000.
  • أسنى المطالب في شرح روض الطالب، المؤلف: زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى: 926هـ)، عدد الأجزاء: 4، الناشر: دار الكتاب الإسلامي.
  • الأصل المعروف بالمبسوط، أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (المتوفى: 189هـ)، المحقق: أبو الوفا الأفغاني، الناشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية – كراتشي.
  • الأم، الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 204هـ)، الناشر: دار المعرفة – بيروت، سنة النشر: 1410هـ/1990م.
  • بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي)، الروياني، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل (ت 502 هـ)، المحقق: طارق فتحي السيد، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 2009 م.
  • البحر المحيط في أصول الفقه، لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: 794هـ)، الناشر: دار الكتبي، الطبعة: الأولى، 1414هـ – 1994م.
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: 595هـ)، الناشر: دار الحديث – القاهرة، تاريخ النشر: 1425هـ – 2004.
  • بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، المؤلف: علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 1406هـ – 1986م.
  • البدر التمام شرح بلوغ المرام، الحسين بن محمد بن سعيد اللاعيّ، المعروف بالمَغرِبي (المتوفى: 1119 هـ)، المحقق: علي بن عبد الله الزبن، الناشر: دار هجر، الطبعة: الأولى، جـ 1 – 2 (1414 هـ – 1994 م)، جـ 3 – 5 (1424 هـ – 2003 م)، جـ 6 – 10 (1428 هـ – 2007 م.
  • البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير، ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: 804هـ)، المحقق: مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال، الناشر: دار الهجرة للنشر والتوزيع – الرياض-السعودية، الطبعة: الاولى، 1425هـ-2004م.
  • البيان في مذهب الإمام الشافعي، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي (المتوفى: 558هـ)، المحقق: قاسم محمد النوري، الناشر: دار المنهاج – جدة، الطبعة: الأولى، 1421 هـ- 2000 م.
  • بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (المتوفى: 628هـ)، المحقق: د. الحسين آيت سعيد، الناشر: دار طيبة – الرياض، الطبعة: الأولى، 1418هـ-1997م.
  • تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى: 748هـ)، المحقق: الدكتور بشار عوّاد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي، الطبعة: الأولى، 2003 م.
  • تاريخ قضاة الأندلس (المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا)، المؤلف: أبو الحسن علي بن عبد الله بن محمد بن محمد ابن الحسن الجذامي النباهيالمالقي الأندلسي (المتوفى: نحو 792هـ)، المحقق: لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة، الناشر: دار الآفاق الجديدة – بيروت/لبنان، الطبعة: الخامسة، 1403هـ -1983م.
  • تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ، المؤلف: عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: 743 هـ)، الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّلْبِيُّ (المتوفى: 1021 هـ)، الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق، القاهرة، الطبعة: الأولى، 1313 هـ.
  • التجريد، أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري (المتوفى: 428 هـ)، المحقق: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية، أ. د محمد أحمد سراج … أ. د علي جمعة محمد، الناشر: دار السلام – القاهرة، الطبعة: الثانية، 1427 هـ – 2006 م.
  • تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت.
  • تحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، روجعت وصححت: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء، الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، عام النشر: 1357 هـ – 1983 م، (ثم صورتها دار إحياء التراث العربي – بيروت).
  • تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 671هـ)، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية – القاهرة، الطبعة: الثانية، 1384هـ – 1964 م.
  • التفسير المظهري، المؤلف: المظهري، محمد ثناء الله، المحقق: غلام نبي التونسي، الناشر: مكتبة الرشدية – الباكستان، الطبعة: 1412 هـ.
  • التكملة لكتاب الصلة، المؤلف: ابن الأبار، محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي (المتوفى: 658هـ)، المحقق: عبد السلام الهراس، الناشر: دار الفكر للطباعة – لبنان، سنة النشر: 1415هـ- 1995م.
  • التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 852هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الطبعة الأولى 1419هـ. 1989م.
  • تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، المؤلف: شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي (المتوفى: 744 هـ)، تحقيق: سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني، دار النشر: أضواء السلف – الرياض، الطبعة: الأولى، 1428 هـ – 2007 م.
  • تهذيب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (المتوفى: 370هـ)، المحقق: محمد عوض مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة: الأولى، 2001م.
  • توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم، المؤلف: محمد بن عبد الله (أبي بكر) بن محمد ابن أحمد بن مجاهد القيسي الدمشقي الشافعي، شمس الدين، الشهير بابن ناصر الدين (المتوفى: 842هـ)، المحقق: محمد نعيم العرقسوسي، الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة: الأولى، 1993م.
  • توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم، المؤلف: أحمد بن إبراهيم بن حمد بن محمد بن حمد بن عبد الله بن عيسى (المتوفى: 1327هـ)، المحقق: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي – بيروت، الطبعة: الثالثة، 1406.
  • التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، المؤلف: خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري (المتوفى: 776هـ)، المحقق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب، الناشر: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة: الأولى، 1429هـ – 2008م .
  • التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: 804هـ)، المحقق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الناشر: دار النوادر، دمشق – سوريا، الطبعة: الأولى، 1429 هـ – 2008 م.
  • تيسير البيان لأحكام القرآن، محمد بن علي بن عبد الله بن إبراهيم بن الخطيب اليمني الشافعي المشهور بـ «ابن نور الدين» (المتوفى: 825 هـ)، بعناية: عبد المعين الحرش، الناشر: دار النوادر، سوريا، الطبعة: الأولى، 1433 هـ – 2012 م.
  • الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: 450هـ)، المحقق: الشيخ علي محمد معوض – الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1419 هـ -1999 م.
  • الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي (المتوفى: 703 هـ)، حققة وعلق عليه: الدكتور إحسان عباس، الدكتور محمد بن شريفة، الدكتور بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي، تونس، الطبعة: الأولى، 2012 م.
  • الروض المربع شرح زاد المستقنع، المؤلف: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي (المتوفى: 1051هـ)، ومعه: حاشية الشيخ العثيمين وتعليقات الشيخ السعدي، خرج أحاديثه: عبد القدوس محمد نذير، الناشر: دار المؤيد – مؤسسة الرسالة.
  • زاد المعاد في هدي خير العباد، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751هـ)، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت – مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، الطبعة: السابعة والعشرون , 1415هـ /1994م.
  • سبل السلام، محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير (المتوفى: 1182هـ)، الناشر: دار الحديث.
  • سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: 1420هـ)، دار النشر: دار المعارف، الرياض – المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1412 هـ / 1992 م.
  • سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الكتب العربية – فيصل عيسى البابي الحلبي.
  • سنن أبي داود، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا – بيروت.
  • سنن الترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى (المتوفى: 279هـ)، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (جـ 1، 2)، ومحمد فؤاد عبد الباقي (جـ 3)، وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (جـ 4، 5)، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر، الطبعة: الثانية، 1395 هـ – 1975 م.
  • سنن الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوفى: 385هـ)، حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1424 هـ – 2004 م.
  • السنن الكبرى للبيهقي، المحقق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الثالثة، 1424 هـ – 2003 م.
  • سنن النسائي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب، الطبعة: الثانية، 1406ه – 1986م.
  • سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت748هـ) (مؤسسة الرسالة- بيروت- لبنان 1422هـ/2001م).
  • شذرات الذهب في أخبار من ذهب، المؤلف: عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العَكري الحنبلي، أبو الفلاح (المتوفى: 1089هـ)، حققه: محمود الأرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط، الناشر: دار ابن كثير، دمشق – بيروت، الطبعة: الأولى، 1406 هـ – 1986 م.
  • شرح السنة، محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: 516هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي – دمشق، بيروت، الطبعة: الثانية، 1403هـ – 1983م.
  • الشرح الكبير على متن المقنع لأبي الفرج ابن قدامة، الناشر: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا صاحب المنار.
  • شرح صحيح مسلم (المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج)، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة: الثانية، 1392ه.
  • شرح معاني الآثار للطحاوي، حققه وقدم له: (محمد زهري النجار – محمد سيد جاد الحق) من علماء الأزهر الشريف، راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د يوسف عبد الرحمن المرعشلي – الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية، الناشر: عالم الكتب، الطبعة: الأولى – 1414 هـ، 1994 م.
  • شرح منتهى الإرادات للبهوتي، الناشر: عالم الكتب، الطبعة: الأولى، 1414هـ – 1993م.
  • الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للفارابي، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملايين – بيروت، الطبعة: الرابعة 1407 هـ‍ – 1987 م.
  • صحيح البخاري، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422هـ.
  • صحيح مسلم، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.
  • الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (691 – 751)، المحقق: نايف بن أحمد الحمد، الناشر: دار عالم الفوائد – مكة المكرمة، الطبعة: الأولى، 1428 ه.
  • العناية شرح الهداية، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي (المتوفى: 786هـ)، الناشر: دار الفكر
  • عيون المسائل، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي (المتوفى: 422هـ)، دراسة وتحقيق: علي محمَّد إبراهيم بورويبة، الناشر: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1430 هـ – 2009 م.
  • فتح القدير، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: 1250هـ، دار الفكر، بيروت.
  • قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر، المؤلف: أبو محمد الطيب بن عبد الله بن أحمد بن علي بامخرمة، الهِجراني الحضرمي الشافعي (870 – 947 هـ)، عُني به: بو جمعة مكري / خالد زواري، الناشر: دار المنهاج – جدة، الطبعة: الأولى، 1428 هـ – 2008 م.
  • كشاف القناع لمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي (المتوفى: 1051هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية.
  • كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، المؤلف: شمس الدين، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (المتوفى: 1188 هـ)، اعتنى به تحقيقا وضبطا وتخريجا: نور الدين طالب، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – الكويت، دار النوادر – سوريا، الطبعة: الأولى، 1428 هـ – 2007 م.
  • المبدع في شرح المقنع، لابن مفلح، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1418 هـ – 1997 م.
  • المبسوط للسرخسي، الناشر: دار المعرفة – بيروت، تاريخ النشر: 1414هـ – 1993م.
  • مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده, يعرف بداماد أفندي (المتوفى: 1078هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي.
  • مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (المتوفى: 807هـ)، المحقق: حسام الدين القدسي، الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة، عام النشر: 1414 هـ، 1994 م.
  • المجموع شرح المهذب «مع تكملة السبكي والمطيعي»، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)، الناشر: دار الفكر، (طبعة كاملة معها تكملة السبكي والمطيعي).
  • المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده، المحقق: عبد الحميد هنداوي، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى، 1421 هـ – 2000 م.
  • مختصر الخرقي (متن الخرقي على مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني)، أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي (المتوفى: 334هـ)، الناشر: دار الصحابة للتراث، الطبعة: 1413هـ-1993م.
  • مختصر المزني، (إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني) (المتوفى: 264هـ)، الناشر: دار المعرفة – بيروت، سنة النشر: 1410هـ/1990م.
  • المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لابن اللحام، علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي (المتوفى: 803هـ)، المحقق: د. محمد مظهربقا، الناشر: جامعة الملك عبد العزيز – مكة المكرمة.
  • المراسيل، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: 275هـ)، المحقق: شعيب الأرناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة: الأولى، 1408ه.
  • مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، المؤلف: علي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري (المتوفى: 1014هـ)، الناشر: دار الفكر، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1422هـ – 2002م.
  • المستدرك على الصحيحين، المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: 405هـ)، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى، 1411ه – 1990م.
  • مسند الإمام أحمد بن حنبل، المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)، المحقق: شعيب الأرنؤوط- عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1421 هـ – 2001 م.
  • مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار، المؤلف: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (المتوفى: 292هـ)، المحقق: محفوظ الرحمن زين الله، (حقق الأجزاء من 1 إلى 9)، وعادل بن سعد (حقق الأجزاء من 10 إلى 17)، وصبري عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء 18)، الناشر: مكتبة العلوم والحكم – المدينة المنورة، الطبعة: الأولى، (بدأت 1988م، وانتهت 2009م.
  • مسند الشاميين، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: 360هـ)، المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة: الأولى، 1405 – 1984.
  • مصنف ابن أبي شيبة، لبكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)، المحقق: كمال يوسف الحوت، الناشر: مكتبة الرشد – الرياض، الطبعة: الأولى، 1409.
  • مصنف عبد الرزاق، المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي، الناشر: المكتب الإسلامي – بيروت، الطبعة: الثانية، 1403ه.
  • مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، المؤلف: مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي (المتوفى: 1243هـ)، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة: الثانية، 1415هـ – 1994م6.
  • المطلع على ألفاظ المقنع، لمحمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، أبو عبد الله، شمس الدين (المتوفى: 709هـ)، المحقق: محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب، الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع، الطبعة: الطبعة الأولى 1423هـ – 2003 م.
  • المعتصر من المختصر من مشكل الآثار، المؤلف: يوسف بن موسى بن محمد، أبو المحاسن جمال الدين المَلَطي الحنفي (المتوفى: 803هـ)، الناشر: عالم الكتب – بيروت.
  • المعجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس إلى آخر عصر الموحدين، المؤلف: عبد الواحد بن علي التميمي المراكشي، محيي الدين (المتوفى: 647هـ)، المحقق: الدكتور صلاح الدين الهواري، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا-بيروت، الطبعة: الأولى، 1426هـ – 2006م.
  • المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: 360هـ)، المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، دار النشر: مكتبة ابن تيمية – القاهرة، الطبعة: الثانية.
  • معرفة السنن والآثار، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458هـ)، المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي، الناشرون: جامعة الدراسات الإسلامية (كراتشي – باكستان)، دار قتيبة (دمشق -بيروت)، دار الوعي (حلب – دمشق)، دار الوفاء (المنصورة – القاهرة)، الطبعة: الأولى، 1412هـ – 1991م.
  • المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»، المؤلف: أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي (المتوفى: 422هـ)، المحقق: حميش عبد الحقّ، الناشر: المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز – مكة المكرمة، أصل الكتاب: رسالة دكتوراة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.
  • مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشربيني، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1415هـ – 1994م.
  • المغني، لابن قدامة، الناشر: مكتبة القاهرة، عدد الأجزاء: 10، تاريخ النشر: 1388هـ – 1968م.
  • : معجم مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (المتوفى: 395هـ)، المحقق: عبد السلام محمد هارون، الناشر: دار الفكر، عام النشر: 1399هـ – 1979م.
  • المقدمات الممهدات لأبي الوليد ابن رشد، تحقيق: الدكتور محمد حجي، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1408 هـ – 1988 م.
  • منار السبيل في شرح الدليل، ابن ضويان، إبراهيم بن محمد بن سالم (المتوفى: 1353هـ)، المحقق: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة: السابعة 1409 هـ-1989م، عدد الأجزاء: 2.منَاهِجُ التَّحصِيلِ ونتائج لطائف التَّأْوِيل في شَرحِ المدَوَّنة وحَلِّ مُشكِلاتها، المؤلف: أبو الحسن علي بن سعيد الرجراجي (المتوفى: بعد 633هـ)، اعتنى به: أبو الفضل الدّميَاطي – أحمد بن عليّ، الناشر: دار ابن حزم، الطبعة: الأولى، 1428 هـ – 2007 م.
  • المنتقى شرح الموطأ للباجي، الناشر: مطبعة السعادة – بجوار محافظة مصر، الطبعة: الأولى، 1332 هـ، (ثم صورتها دار الكتاب الإسلامي، القاهرة – الطبعة: الثانية.
  • منح الجليل شرح مختصر خليل لعليش، الناشر: دار الفكر – بيروت، تاريخ النشر: 1409هـ/1989م.
  • موطأ مالك، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ)، صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان، عام النشر: 1406 هـ – 1985 م.
  • النجم الوهاج في شرح المنهاج، كمال الدين، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدَّمِيري أبو البقاء الشافعي (المتوفى: 808هـ)، الناشر: دار المنهاج (جدة)، المحقق: لجنة علمية، الطبعة: الأولى، 1425هـ – 2004م.
  • نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للزيلعي، المحقق: محمد عوامة، الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر – بيروت -لبنان/ دار القبلة للثقافة الإسلامية- جدة – السعودية، الطبعة: الأولى، 1418هـ /1997م.
  • نهاية المحتاج للرملي، الناشر: دار الفكر، بيروت، الطبعة: ط أخيرة – 1404هـ/1984م.
  • النهاية في غريب الحديث والأثر، الناشر: المكتبة العلمية – بيروت، 1399هـ – 1979م، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي – محمود محمد الطناحي.
  • الهداية في شرح بداية المبتدي، المؤلف: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: 593هـ)، المحقق: طلال يوسف، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت – لبنان.
  • الوافي بالوفيات: صلاح الدين بن أيبك الصفدي، تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى (دار إحياء التراث- بيروت، 1420هـ/2000م).

نشر القسم الأول بالعدد الثالث من مجلة ذخائر للعلوم الإنسانية، يونيو 2018م.

([1]) موطأ مالك، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي (2/513 رقم 5).

([2]) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد (4/ 134).

([3]) شرح مختصر الطحاوي للجصاص (4/ 90).

([4]) الحاوي الكبير للماوردي (8/ 110).

([5]) المجموع شرح المهذب للنووي (16/ 75).

([6]) عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي (ص: 633)، والمعونة على مذهب أهل المدينة له (1667).

([7]) المبسوط للسرخسي (دار المعرفة-بيروت-د.ط-1414هـ-1993م) ج29 ص165-168.

([8]) المنتقى للباجي (دار الكتاب الإسلامي-القاهرة-الطبعة الثانية-د.ت) ج6 ص237-239.

([9]) التفسير المظهري لمحمد ثناء الله المظهري (2 ق 2/ 29).

([10]) م ن (2 ق 2/ 29).

([11]) شرح المصابيح لابن الملك (3/ 527).

([12]) تحفة المحتاج للهيتمي (دار إحياء التراث العربي-د.ط-د.ت) ج6 ص405.

([13]) مجمع الأنهر لداماد (دار إحياء التراث العربي-د.ط-د.ت) ج2 ص751-752.

([14]) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي (6/ 20).

([15]) مغني المحتاج للخطيب الشربيني (دار الكتب العلمية-الطبعة الأولى-1415هـ-1994م) ج4 ص25-27

([16]) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي القاري (5/ 2031).

([17]) توضيح المقاصد شرح الكافية الشافية نونية ابن القيم لأحمد بن إبراهيم بن عيسى (1/ 218).

([18]) مصنف ابن أبي شيبة (6/ 263 رقم 31245)، وروي عن ابن عباس أنه أعطى الجدة السدس، انظر: مصنف ابن أبي شيبة (6/ 219 رقم 31273).

([19]) شرح مختصر الطحاوي للجصاص (4/ 90).

([20]) المعجم الكبير للطبراني (19/ 230 رقم 512).

([21])م ن (19/ 230 رقم 512).

([22]) سنن أبي داود (3/ 121رقم 2894)، وسنن الترمذي (3/ 490 رقم 2100)، وقال ابن الملقن في البدر المنير (7/ 207): هذا الحديث صحيح، رواه باللفظ المذكور مالك في «الموطأ» وأصحاب «السنن» الأربعة: د ت ق ن، من حديث ابن شهاب، عن عثمان بن إسحاق بن خرشة، عن قبيصة به. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح حسن.

([23]) الحاوي الكبير للماوردي (8/ 110).

([24]) المعجم الكبير للطبراني (19/ 228 رقم 510).

([25]) السنن الكبرى للبيهقي (6/384 رقم 12337).

([26]) سنن الدارقطني (5/ 160 رقم 4134)

([27]) سنن ابن ماجه (2/ 909 رقم 2724).

([28]) المجموع شرح المهذب للنووي (16/ 75).

([29]) عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي (ص: 633)، والمعونة على مذهب أهل المدينة له (1667).

([30]) المبسوط للسرخسي (دار المعرفة-بيروت-د.ط-1414هـ-1993م) ج29 ص165-168.

([31]) أي: عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

([32]) المنتقى للباجي (دار الكتاب الإسلامي-القاهرة-الطبعة الثانية-د.ت) ج6 ص237-239.

([33]) التلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني ط العلمية (3/ 187).

([34]) التفسير المظهري لمحمد ثناء الله المظهري (2 ق 2/ 29).

([35]) شرح المصابيح لابن الملك (3/ 527).

([36]) تحفة المحتاج للهيتمي (دار إحياء التراث العربي-د.ط-د.ت) ج6 ص405.

([37]) مجمع الأنهر لداماد(دار إحياء التراث العربي-د.ط-د.ت) ج2 ص751-752.

([38]) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي (6/ 20).

([39]) المراسيل لأبي داود (ص260 رقم355).

([40]) أي: الإمام النووي.

([41])مغني المحتاج للخطيب الشربيني (دار الكتب العلمية-الطبعة الأولى-1415هـ-1994م) ج4 ص25-27

([42]) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي القاري (5/ 2031).

([43]) توضيح المقاصد شرح الكافية الشافية نونية ابن القيم لأحمد بن إبراهيم بن عيسى (1/ 218).

([44]) مسند أحمد ط الرسالة (29/ 493 رقم 17978)، وموطأ مالك (2/513 رقم 4)، والمستدرك للحاكم (4/ 376 رقم 7978) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وقال البغوي في شرح السنة (8/ 346): هذا حديث حسن.

([45]) سنن أبي داود (3/ 122رقم 2895)، قال ابن الملقن في البدر المنير (7/ 211): وذكر ابن السكن في «صحاحه» هذا الحديث. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (3/ 187): صححه ابن السكن. وقال في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ص367): وصححه ابن خزيمة وابن الجارود، وقواه ابن عدي.

([46]) سنن الدارقطني (5/ 159 رقم 4131)، وسنن البيهقي الكبرى (6/ 386 رقم 12348)، والمراسيل لأبي داود (ص 260)، قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (4/ 269): هذا مرسل، وخارجة بن مصعب ضعفه ابن معين وغيره، وقال النسائي وغيره: متروك، وهذا الحديث مشهور من مراسيل إبراهيم. وقال ابن الملقن في البدر المنير (7/ 212): ورواه (الدارقطني) أيضا، والبيهقي أيضا من رواية الحسن: «أنه عليه الصلاة والسلام ورث ثلاث جدات» وهذا أيضا مرسل، قال البيهقي (وفيه تأكيد للمرسل الثاني وهو المروي عن جماعة من الصحابة. ثم روى البيهقي) بإسناده عن محمد بن نصر قال: جاءت الأخبار عن الصحابة وعن جماعة من التابعين أنهم ورثوا ثلاث جدات، مع الحديث المنقطع الذي روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: «أنه ورث ثلاث جدات. ولا نعلم (عن أحد) من الصحابة (خلاف) ذلك، إلا ما روينا عن سعد بن أبي وقاص أنه قال لابن مسعود: «أنتم (الذين) تفرضون لثلاث جدات؟! كأنه ينكر ذلك» (مما) لا يثبت (أهل) المعرفة بالحديث إسناده.

([47]) موطأ مالك (2/740رقم 22).

([48]) التاط ولدًا واستلاطه: استلحقه وادعاه. انظر: المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده (9/ 238)، وأساس البلاغة للزمخشري (2/ 184).

([49]) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد (4/ 142، 143).

([50]) الاستذكار لابن عبد البر (7/ 173).

([51]) المغني لابن قدامة (6/125).

([52]) الحاوي الكبير (17/382).

([53]) سبل السلام للصنعاني (دار الحديث-د.ط-د.ت) ج2 ص594-596.

([54]) بدائع الصنائع للكاساني (دار الكتب العلمية-الطبعة الثانية-1406هـ-1986م) ج6 ص243-245.

([55]) فتح القدير للشوكاني (دار الفكر-د.ط-د.ت) ج5 ص50-55.

([56]) العناية شرح الهداية للبابرتي (دار الفكر-د.ط-د.ت) ج5 ص50-55.

([57]) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي (دار الكتاب الإسلامي-الطبعة الثانية-د.ت) ج3 ص105-106.

([58]) المنتقى للباجي (دار الكتاب الإسلامي-القاهرة-الطبعة الثانية-د.ت) ج6 ص14-15.

([59]) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد لابن قيم الجوزية (2/ 573).

([60]) المبدع في شرح المقنع لابن مفلح (5/ 147).

([61]) مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها للرجراجي (5/ 354)

([62]) المعتصر من المختصر من مشكل الآثار لأبي المحاسن الملطي (2/ 47).

([63]) كشف اللثام شرح عمدة الأحكام للسفاريني (5/ 586).

([64]) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي القاري (5/ 2169).

([65]) البدر التمام شرح بلوغ المرام للمغربي (8/ 271).

([66]) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (عالم الكتب-الطبعة الأولى-1414هـ-1993م) ج2 ص394-395، والروض المربع له (1/ 319)، وكشاف القناع له أيضًا (4/ 236).

([67]) مطالب أولي النهى (المكتب الإسلامي-الطبعة الثانية-1415هـ-1994م) ج4 ص260-262.

([68]) تحفة الأحوذي للمباركفوري (6/ 275).

([69]) معرفة السنن والآثار للبيهقي (14/ 367 رقم 20317).

([70])م ن (14/ 367 رقم 20328).

([71])م ن (14/ 367 رقم 20322).

([72]) الاستذكار لابن عبد البر (7/ 173).

([73]) يعني: الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه (5/ 23 رقم 3731)، ومسلم في صحيحه (2/ 1082 رقم1459) وفيه: عن عائشة رضي الله عنها، قالت: دخل علي قائف، والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد، وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. قال: «فسُرَّ بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه، فأخبر به عائشة».

([74]) المغني لابن قدامة (6/125).

([75]) مطالب أولي النهى للرحيباني (المكتب الإسلامي-الطبعة الثانية-1415هـ-1994م) ج4 ص260-262.

([76]) الحاوي الكبير للماوردي(17/ 382).

([77]) سبل السلام للصنعاني (دار الحديث-د.ط-د.ت) ج2 ص594-596.

([78]) بدائع الصنائع للكاساني (دار الكتب العلمية-الطبعة الثانية-1406هـ-1986م) ج6 ص243-245.

([79]) فتح القدير للشوكاني (دار الفكر-د.ط-د.ت) ج5 ص50-55.

([80]) العناية شرح الهداية للبابرتي (دار الفكر-د.ط-د.ت) ج5 ص50-55.

([81]) مصنف ابن أبي شيبة (6/ 286 رقم 31466)، وشرح معاني الآثار للطحاوي (4/164 رقم 6174).

([82]) تبيين الحقائق للزيلعي (دار الكتاب الإسلامي-الطبعة الثانية-د.ت) ج3 ص105-106.

([83]) المنتقى للباجي (دار الكتاب الإسلامي-القاهرة-الطبعة الثانية-د.ت) ج6 ص14-15.

([84]) مصنف عبد الرزاق (7/361رقم 13479).

([85]) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد لابن قيم الجوزية (2/ 573).

([86]) المبدع في شرح المقنع لابن مفلح (5/ 147).

([87]) مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها للرجراجي (5/ 354)

([88]) شرح مشكل الآثار للطحاوي (12/ 252رقم 4782).

([89]) المعتصر من المختصر من مشكل الآثار لأبي المحاسن الملطي (2/ 47).

([90]) زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية (5/ 376).

([91]) كشف اللثام شرح عمدة الأحكام للسفاريني (5/ 586).

([92]) هو المرغيناني، انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (2/316).

([93]) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي القاري (5/ 2169).

([94]) البدر التمام شرح بلوغ المرام للمغربي (8/21)، (10/ 96).

([95]) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (عالم الكتب-الطبعة الأولى-1414هـ-1993م) ج2 ص394-395، والروض المربع له (1/ 319)، وكشاف القناع له أيضًا (4/ 236).

([96]) السنن الكبرى للبيهقي (10/445 رقم 21265)، وشرح مشكل الآثار للطحاوي (12/252 رقم 4782).

([97]) تحفة الأحوذي للمباركفوري (6/ 275).

([98]) صحيح البخاري (4/ 189 رقم 3555)، وصحيح مسلم (2/ 1081 رقم 1459).

([99]) شبه العمد أن ترمى إنسانًا بشيء ليس من عادته أن يقتل مثله، وليس من غرضك قتله، فيصادف قضاء وقدرًا فيقع في مقتل فيقتل، فتجب فيه الدية دون القصاص. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (2/ 442).

([100]) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 347 رقم 26757).

([101]) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 277رقم 17198)، ومصنف ابن أبي شيبة (5/ 348رقم 26766).

([102]) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 347رقم 26759).

([103])م ن (5/ 347 رقم 26759).

([104])م ن (5/ 347 رقم 26760).

([105])م ن (5/ 347 رقم 26760).

([106]) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد (4/ 179).

([107]) الاستذكار لابن عبد البر (8/ 165).

([108]) الحاوي الكبير للماوردي (12/ 212).

([109]) بحر المذهب للروياني (12/ 193).

([110]) أحكام القرآن للجصاص (3/ 202) قمحاوي.

([111]) المبسوط للسرخسي (26/ 65).

([112]) بدائع الصنائع للكاساني (7/ 251).

([113]) التجريد للقدوري (11/ 5696).

([114]) تيسير البيان لأحكام القرآن لابن نور الدين (2/ 470، 471).

([115]) البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني (11/ 483).

([116]) الاستذكار لابن عبد البر (8/ 165).

([117]) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 277رقم 17196)، ومصنف ابن أبي شيبة (5/ 347 رقم 26755).

([118]) الحاوي الكبير (12/ 212).

([119]) بحر المذهب للروياني (12/ 193).

([120]) أحكام القرآن للجصاص (3/ 202) قمحاوي.

([121]) رواه النسائي في سننه (8/ 41 رقم4795) قال الزيلعي في نصب الراية (4/ 331): روي من حديث عبد الله بن عمرو، ومن حديث ابن عمر، ومن حديث ابن عباس وغيرهم. وقال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (2/ 261): وقال ابن القطان: هو حديث صحيح.

([122]) المبسوط للسرخسي (26/ 65).

([123]) بدائع الصنائع للكاساني (7/ 251).

([124]) التجريد للقدوري (11/ 5696).

([125]) تيسير البيان لأحكام القرآن لابن نور الدين (2/ 470، 471).

([126]) الثنية: الناقة الطاعنة في السادسة، والبعير ثني. انظر: تاج العروس لمرتضى الزبيدي (37/ 296).

([127]) بازل: أصله في أسنان الإبل، وهو أن البعير إذا تم له ثمان سنين قيل له بازل عام ثم بازل عامين وذلك حين يتم سن شبابه وتكمل قوته ثم يأخذ بعد ذلك في النقصان. انظر: غريب الحديث للخطابي (2/ 171).

([128]) البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني (11/ 483).

([129]) سنن أبي داود (4/ 185رقم 4547)، وسنن النسائي (8/ 40 رقم 4791)، وسنن ابن ماجه (2/ 877 رقم 2627)، قال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (2/ 261): وقال ابن القطان هو حديث صحيح ولا يضره هذا الاختلاف فإن عقبة ثقة وقد قيل إن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمر أخرجه أصحاب السنن وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وأحمد وإسحاق والشافعي والراوي له كذلك عن القاسم علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. وقال الزيلعي في نصب الراية (4/ 356): وصححه ابن القطان. وصححه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (7/ 256).

([130]) سنن أبي داود (4/ 190 رقم 4565)، ومسند أحمد (11/327 رقم 6718) قال الزيلعي في نصب الراية (4/ 332): قال في التنقيح: محمد بن راشد يعرف بالمكحول، وثقه أحمد، وابن معين، والنسائي، وغيرهم، وقال ابن عدي: إذا حدث عنه ثقة فحديثه مستقيم، انتهى. وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته (2/ 743 رقم 4013).

([131]) السنن الكبرى للبيهقي (8/182رقم 16361).

([132]) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد (4/ 195).

([133]) الاستذكار لابن عبد البر (8/ 101).

([134]) المغني (مكتبة القاهرة-د.ط -1388هـ 1968م) ج8 ص382

([135]) الشرح الكبير على متن المقنع لعبد الرحمن المقدسي الجماعيلي (9/ 653).

([136]) المبدع (دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان-الطبعة الأولى-1418 هـ- 1997 م) ج7 ص345-346

([137]) كشف اللثام شرح عمدة الأحكام للسفاريني (6/ 165).

([138]) مطالب أولي النهى (المكتب الإسلامي-الطبعة الثانية-1415هـ-1994م) ج6 ص141-142.

([139]) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (عالم الكتب-الطبعة الأولى-1414هـ-1993م) ج3 ص326، وكشاف القناع له (6/ 62).

([140]) النجم الوهاج في شرح المنهاج لأبي البقاء (8/ 561).

([141]) أسنى المطالب في شرح روض الطالب (4/ 83).

([142]) منار السبيل في شرح الدليل لابن ضويان (2/ 355).

([143]) الاستذكار لابن عبد البر (8/ 101).

([144]) المغني لابن قدامة (مكتبة القاهرة-د.ط -1388هـ 1968م) ج8 ص382

([145]) الشرح الكبير على متن المقنع لعبد الرحمن المقدسي الجماعيلي (9/ 653).

([146]) المبدع لابن مفلح (دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان-الطبعة الأولى-1418 هـ- 1997 م) ج7 ص345-346

([147]) كشف اللثام شرح عمدة الأحكام للسفاريني (6/ 165).

([148]) مطالب أولي النهى للرحيباني (المكتب الإسلامي-الطبعة الثانية-1415هـ-1994م) ج6 ص141-142.

([149]) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (عالم الكتب-الطبعة الأولى-1414هـ-1993م) ج3 ص326، وكشاف القناع له (6/ 62).

([150]) النجم الوهاج في شرح المنهاج لأبي البقاء (8/ 561).

([151]) أسنى المطالب في شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري (4/ 83).

([152]) منار السبيل في شرح الدليل لابن ضويان (2/ 355).

([153]) سنن الدارقطني (4/ 234 رقم 3378)، ومسند الشاميين للطبراني (3/220 رقم 2124)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (6/ 301): رواه الطبراني، وفيه الحارث بن نبهان، وهو متروك. وقال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية: إسناده ساقط. وقال الألباني في السلسة الضعيفة والموضوعة: موضوع.

([154]) هذا الحديث أخرجه الدارقطني في سننه (4/ 234 رقم 3378)، والطبراني في مسند الشاميين (3/220 رقم 2124) بلفظ: لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئا. وقال الذهبي في التلخيص الحبير ط العلمية (4/ 93): حديث: لا تحمل العاقلة عمدا ولا اعترافا؛ قال إمام الحرمين في “النهاية”: روى الفقهاء فذكر هذا الحديث بلفظ: “لا تحمل العاقلة عبدا ولا اعترافا”، قال: وغالب ظني أن الصحيح الذي أورده أئمة الحديث: “لا تحمل العاقلة عمدا ولا اعترافا”. وقال الرافعي في أواخر الباب: هذا الحديث تكلموا في ثبوته. وقال ابن الصباغ: لم يثبت متصلا؛ وإنما هو موقوف على ابن عباس، انتهى. وفي جميع هذا نظر، فقد روى الدارقطني والطبراني في “مسند الشاميين ” من حديث عبادة بن الصامت: “أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئا، وإسناده واه، فيه محمد بن سعيد المصلوب؛ وهو كذاب، وفيه الحارث بن نبهان4، وهو منكر الحديث، وروى الدارقطني والبيهقي من حديث عمر [مرفوعا] “العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة”، وهو منقطع، وفي إسناده عبد الملك بن حسين؛ وهو ضعيف.

قال البيهقي: والمحفوظ أنه عن عامر الشعبي من قوله، وري أيضا عن ابن عباس: “لا تحمل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما جنى المملوك”.

([155]) الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (4/ 443)، والمبسوط للسرخسي (26/74)، والمقدمات الممهدات لابن رشد الجد (3/ 324)، ومنح الجليل شرح مختصر خليل لعليش (9/ 105)، والأم للشافعي (6/ 82)، ومختصر المزني (8/ 351)، ومختصر الخرقي (ص129)، والمغني لابن قدامة (8/472).

([156]) السنن الكبرى للبيهقي (8/ 144 رقم 16203)، ومصنف عبد الرزاق (9/ 307رقم 17321)، (9/314 رقم 17348).

([157]) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد (4/ 203).

([158]) الاستذكار لابن عبد البر (8/ 95).

([159]) المغني لابن قدامة (مكتبة القاهرة-د.ط -1388هـ 1968م) ج8 ص472-473.

([160]) المجموع شرح المهذب للنووي (19/ 67).

([161]) المقدمات الممهدات لأبي الوليد ابن رشد الجد (دار الغرب الإسلامي-الطبعة الأولى-1408 هـ- 1988 م) ج3 ص324-325.

([162]) التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب لضياء الدين الجندي (8/ 138).

([163]) البيان (دار المنهاج-الطبعة الأولى-1421 هـ- 2000 م) ج11 ص509.

([164]) شرح منتهى الإرادات للبهوتي(عالم الكتب-الطبعة الأولى-1414هـ-1993م) ج3 ص320، والروض المربع له (1/457).

([165]) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني (6/131).

([166]) منار السبيل في شرح الدليل لابن ضويان (2/ 350).

([167]) الاستذكار لابن عبد البر (8/ 95).

([168]) قال الليث: الأرش: دية الجراحة. انظر: تهذيب اللغة للهروي (11/ 279)، والصحاح للجوهري (3/995).

([169]) المغني (مكتبة القاهرة-د.ط -1388هـ 1968م) ج8 ص472-473.

([170]) مطالب أولي النهى للرحيباني (6/ 129).

([171]) المجموع شرح المهذب للنووي (19/ 67).

([172]) المقدمات الممهدات لأبي الوليد ابن رشد الجد (دار الغرب الإسلامي-الطبعة الأولى-1408 هـ- 1988 م) ج3 ص324-325.

([173]) التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب لضياء الدين الجندي (8/ 138).

([174]) البيان (دار المنهاج-الطبعة الأولى-1421 هـ- 2000 م) ج11 ص509.

([175]) شرح منتهى الإرادات (عالم الكتب-الطبعة الأولى-1414هـ-1993م) ج3 ص320، والروض المربع له (1/457).

([176]) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني (6/131).

([177]) منار السبيل في شرح الدليل لابن ضويان (2/ 350).

([178]) المغني لابن قدامة (8/ 472).

([179]) السنن الكبرى للبيهقي (8/ 422 رقم 17089).

([180])م ن (8/423 رقم 17093).

([181])م ن (8/423 رقم 17094).

([182]) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (4/ 228).

([183]) الاستذكار لابن عبد البر (7/ 508)، والتمهيد (9/ 105).

([184]) الكافي في فقه الإمام أحمد: (4/ 107).

([185]) تفسير القرطبي (5/ 144).

([186])م ن (5/ 144).

([187]) التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن (31/ 251).

([188]) شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/ 473).

([189]) البيان في المذهب الشافعي للعمراني: (12/ 377).

([190]) شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (3/ 336)، وكشاف القناع له (6/ 79).

([191]) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني (6/ 160).

([192]) الاستذكار لابن عبد البر (7/ 508)، والتمهيد (9/ 105).

([193]) مصنف عبد الرزاق (7/ 395 رقم 13610).

([194]) المغني (مكتبة القاهرة-د.ط -1388هـ 1968م) ج9 ص52-53، والكافي في فقه الإمام أحمد: (4/ 107).

([195]) السنن الكبرى للبيهقي (8/ 427 رقم 17107)، ومصنف ابن أبي شيبة (5/ 491 رقم 28278).

([196]) معرفة السنن والآثار للبيهقي (12/ 371).

([197]) السنن الكبرى للبيهقي (8/234 رقم 16499)،

([198]) السنن الكبرى للبيهقي (8/ 428 رقم 17110)، ومصنف ابن أبي شيبة (5/ 491 رقم 28282).

([199]) السنن الكبرى للبيهقي (8/ 428 رقم 17110، 17111)، ومصنف ابن أبي شيبة (5/ 491 رقم 28283).

([200]) السنن الكبرى للبيهقي (8/ 428 رقم 17110)، ومصنف ابن أبي شيبة (5/491 رقم 28277).

([201]) السنن الكبرى للبيهقي (8/ 428 رقم 17109)، ومصنف ابن أبي شيبة (5/ 491 رقم 28284).

([202]) الحاوي الكبير للماوردي (13/ 246).

([203]) تفسير القرطبي (5/ 144).

([204]) التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن (31/ 251).

([205]) شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/ 473).

([206]) البيان في المذهب الشافعي للعمراني: (12/ 377).

([207]) شرح منتهى الإرادات (3/ 336)، وكشاف القناع له (6/ 79).

([208]) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني (6/ 160).

([209]) صحيح مسلم (3/ 1330 رقم 1705).

([210]) صحيح البخاري (3/ 71 رقم 2153)، وصحيح مسلم (3/ 1329 رقم 1703).

([211]) سنن أبي داود (4/ 161 رقم 4473)، ومسند أحمد (2/ 138 رقم 736)، قال ابن الملقن في البدر المنير (8/ 627): قال أبو داود: ورواه شعبة، عن عبد الأعلى، وقال: «لا تضربها حتى تضع» والأول أصح. ورواه النسائي من هذين الطريقين، وفي إسنادهما عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، قال فيه أحمد وأبو زرعة: ضعيف الحديث. وقال يحيى: تعرف وتنكر. وقال مرة: ثقة. وقال النسائي في «سننه الكبرى»: ليس بذاك القوي. وقال ابن عدي: حدث بأشياء لا يتابع عليها. قلت: لكن تابع عبد الأعلى السدي فرواه، عن عبد خير، عن علي مرفوعا: «إذا زنت إماؤكم فأقيموا عليهن الحدود أحصن أو لم يحصن». رواه البيهقي في «سننه» كذلك، وفي «صحيح مسلم» عن علي رضي الله عنه «أنه خطب فقال: يا أيها الناس، أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم -زنت فأمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم – أن أجلدها، فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي «فقال) أحسنت، حتى تماثل»)) .

([212]) مصنف ابن أبي شيبة (5/511 رقم 28493)، والسنن الصغير للبيهقي (3/ 302 رقم 2588).

([213]) مصنف ابن أبي شيبة (5/511 رقم 28494)، والسنن الصغير للبيهقي (3/ 302 رقم 2588).

([214]) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (4/ 234).

([215]) الحاوي الكبير للماوردي (6/ 64).

([216]) البيان في مذهب الإمام الشافعي (13/ 365).

([217]) أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي (4/ 77).

([218]) شرح منتهى الإرادات (عالم الكتب-الطبعة الأولى-1414هـ-1993م) ج3 ص577.

([219]) مطالب أولي النهى (المكتب الإسلامي-الطبعة الثانية-1415هـ-1994م) ج6 ص594.

([220]) الحاوي الكبير للماوردي (6/ 64).

([221]) السنن الكبرى للبيهقي (8/ 408 رقم 17043)، ومصنف ابن أبي شيبة (5/ 545 رقم28824).

([222]) البيان في مذهب الإمام الشافعي (13/ 365).

([223]) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 518 رقم28563).

([224]) أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي (4/ 77).

([225]) شرح منتهى الإرادات (عالم الكتب-الطبعة الأولى-1414هـ-1993م) ج3 ص577.

([226]) مطالب أولي النهى (المكتب الإسلامي-الطبعة الثانية-1415هـ-1994م) ج6 ص594.

([227]) صحيح البخاري (8/ 167 رقم 6824).

([228]) صحيح مسلم (3/ 1321رقم 1695).

([229]) المستدرك للحاكم (4/ 422 رقم 8150)، ومسند البزار (15/ 46 رقم 8259)، وشرح معاني الآثار للطحاوي (3/168 رقم 4974). وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (6/ 276): رواه البزار عن شيخه أحمد بن أبان القرشي، وثقه ابن حبان، وبقية رجاله رجال الصحيح.

([230]) سنن الدارقطني (4/ 98 رقم 3164)، قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (5/ 298): رواه الدارقطني متصلًا بإسناد لا بأس به.

([231]) صحيح البخاري (3/ 128 رقم 2442)، ومسلم (4/ 1996رقم 2580).

([232]) سنن ابن ماجه (2/ 850 رقم 2545) قال ابن الملقن في البدر المنير (8/ 613): في إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومي وهو ضعيف. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (3/ 103): هذا إسناد ضعيف إبراهيم بن الفضل المخزومي ضعفه أحمد وابن معين والبخاري والنسائي والأزدي والدارقطني وله شاهد من حديث عائشة رواه الترمذي في الجامع مرفوعا وموقوفا بلفظ ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم الحديث وقال كونه موقوفا أصح.

([233]) سنن الترمذي (3/ 85 رقم 1424)، والمستدرك للحاكم (4/426 رقم 8163)، والسنن الكبرى للبيهقي (8/ 413 رقم 17057)، وقال الترمذي: حديث عائشة، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة، عن يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه وكيع، عن يزيد بن زياد نحوه، ولم يرفعه ورواية وكيع أصح، وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا مثل ذلك ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث، ويزيد بن أبي زياد الكوفي أثبت من هذا وأقدم. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (4/ 105): قلت: ورواه أبو محمد بن حزم في كتاب الإيصال من حديث عمر موقوفًا عليه بإسناد صحيح، وفي ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي، عن عمر: لأن أخطئ في الحدود بالشبهات، أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات، وفي مسند أبي حنيفة للحارثي من طريق مقسم عن ابن عباس بلفظ الأصل مرفوعًا. وحسن الألباني رواية البيهقي، وقال: هو عند البيهقي في “السنن” (8/238) بسند حسن عن ابن مسعود موقوفًا عليه. انظر السلسلة الضعيفة والموضوعة (5/ 223 رقم 2198).

Leave A Reply

Your email address will not be published.