حكم تغيير لون الشعر بالصبغات القديمة والحديثة – دراسة فقهية مقارنة-
ملخص:
موضوع الدراسة: هذه الدراسة تتمحور حول بيان الأحكام المتعلقة بتغيير لون شعر اللحية والرأس بالصبغات الحديثة والقديمة في المذاهب الفقهية المتبوعة، مع بحث مستقل عن حكم خضاب المحرم.
تساؤلات الدراسة: يتقدم الإنسان في العمر، فيتغير لون شعره الأسود شيئا فشيئا حتى يعمه الشيب، وجاءت الشريعة الإسلامية بالترغيب في تغيير لون الشعر الأبيض، ولكن العلماء اختلفوا في تغييره بالسواد الفاحم سواء كان بالصبغات القديمة (الخضاب) أو بالصبغات الحديثة، فما هي أرجح أقوالهم في هذه المسألة ؟ وما هي أدلة ذلك؟، وهل يشمل هذا الحكم المحرم بالحج أو العمرة أم لا يشمله؟ هذا ما ستحاول هذه الدراسة الإجابة عنه بحول الله.
أهداف الدراسة وأهميتها:
1- بيان الحكم الشرعي الراجح لخضاب الشعر الأبيض باللون الأسود.
2- بيان حكم تغيير الشعر الأبيض بالألوان الأخرى غير السواد.
3- بيان حكم خضاب المحرم بالحج أو العمرة، وهل ذلك يعد من محظورات الإحرام.
خطة الدراسة: تشتمل هذه الدراسة على مقدمة، وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة، جعلت التمهيد في تعريف الخضاب وبيان حكمه الشرعي، المبحث الأول: حكم صبغ الشعر بالسواد للرجل والمرأة، المبحث الثاني: حكم صبغ الشعر بغير السواد، المبحث الثالث: حكم استعمال صبغات الشعر الحديثة، المبحث الرابع: حكم صبغ المحرِم لشعره، الخاتمة فيها أهم النتائج.
الكلمات المفتاحية: خضاب الشعر، صبغ الشعر بالسواد، استعمال الصبغات الحديثة، خضاب المحرم.
Abstract:
The subject of the study: This study examines the rule of beard dye and the head with modern and ancient color, also looking at the use of it for pilgrimage or Umrah for these dyes.
Questions of the study: What are the most likely words in this matter?
What is the Proof of each matter?.
Does this rule include Haj and Umrah, or does not?
Study plan: This study includes an introduction, preface, four sections and a conclusion, Section I: Ruling on dyeing hair with black for men and women. the second topic is: the rule of hair dye other than black, the third section: the rule of the use of modern hair colors, Section IV: Ruling on dyeing for pilgrimage and Umrah on his hair.
Result of the study:
1. Antipathy black hair dye for men and women.
2. The hair dye other than black it is sunnah, there is nothing wrong to prove both of the matter.
3. The modern pigments and the old is verdict in the rule , but the product should be safety from harmful substances.
4. The pilgrimage and muamer is allowed to hemoglobin Other than what it smelled.
key words: Hair dye, hair dye in black, the use of modern pigments, dye hair Haj.
مقدمة:
الحمد لله الذي بين لنا دينه، وأتم علينا نعمته، ورضي الإسلام لنا دينا، وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآناً، وتنزل إليه فرقاناً، وجمع بين يديه كتاباً وديواناً، وبُين بسيرته وسنته تبياناً، فجزاه الله عنا أفضل ما جزى نبياً عن قومه، ورسولاً عن أمته، اللهم آته الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.
وبعد: فهذه دراسة في بيان حكم خضاب الشعر بالصبغات الحديثة والقديمة تغييراً له عن أصل خلقته تجملاً، وضعتها لبيان الحكم الشرعي في هذه المسألة التي عمت بها البلوى في أوساط الناس رجالاً ونساء، والله المسؤول أن يوفقنا فيه لصواب الرأي وسديده.
منهج البحث:
اعتمدت في بحث هذا الموضوع على المنهجين المعتادين في مثل هذه الدراسات، وهما:
1- المنهج التاريخي([1])؛ وذلك من خلال تنزيل وقائع فقهية -تكتسي طابعا تاريخيا من حيث كونها وقائع عملية- على مسائل الدراسة ومضامينها، وذلك مثل السنة العملية، ومثل الآثار العملية المنقولة عن السلف، ونحو ذلك.
2- المنهج الوصفي الاستنباطي ([2])، وهذا يظهر في استخراج أحكام المسائل المدروسة من الحجج والأدلة المسوقة لها، وتحليلها تحليلا وصفياً يليق بها من حيث المنهج المتبع في نقد الأدلة الشرعية وتكييفها.
التمهيد: تعريف الخضاب وبيان حكمه:
أولاً: تعريف الخضاب:
الخضاب في لسان العرب: ما يغير به لون الشعر شيباً كان أو غيره، قال ابن منظور: “الخضاب ما يخضب به من حناء وكتم([3]) ونحوه، و خضب الشيء يخضبه خضباً، وخضبه: غير لونه بحمرة أو صفرة أو غيرهما” ([4]).
وهو بهذا المعنى يرادف لفظ (الصبغ) فإنه في لغة العرب: “التغيير، ومنه صبغ الثوب إذا غير لونه، وأزيل عن حاله إلى حال سواد أو حمرة أو صفرة”([5]).
وبعضهم جعل الخضاب لما يكون بالحناء، والصبغ لما يكون بغيره([6])، والأظهر أنهما بمعنىً واحد وإن كان الخضاب أكثر ما يستعمل في صبغ الشعر دون غيره، والله أعلم.
ثانياً: حكم الخضاب:
استفاضت النصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في استحباب الخضاب، ومشروعيته حيث لم يقصد به تدليس أو غش، ومن أصح ما ورد في ذلك:
1- حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: “إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم” ([7]).
2- حديث جابر رضي الله عنه قال: “أتي بأبي قحافة، أو جاء عام الفتح، أو يوم الفتح ورأسه ولحيته مثل الثغام ([8]) أو الثغامة، فأمر به إلى نسائه، قال: (أي: النبي صلى الله عليه وسلم) غيروا هذا بشيء” ([9]). وفي لفظ عنه أنه قال: “أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء، واجتنبوا السواد”([10]) .
3- حديث عثمان بن عبد الله بن موهب قال: :”دخلتُ على أم سلمة، فأخرجت إلينا شعَراً من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوباً”، قال الإمام البخاري: “وقال لنا أبو نعيم حدثنا نصير بن أبي الأشعث عن ابن موهب أن أم سلمة أرته شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحمر” ([11]).
فدلت هذه الأحاديث بمجموعها على أن الخضاب بغير السواد مشروع، وعلى أن الأصل فيه هو الاستحباب؛ إذ كانت عادة الشرع في أمور الزينة والآداب أن لا يَتجاوز بها ذلك، وهذا مذهب كافة الفقهاء([12]).
المبحث الأول: حكم صبغ الشعر بالسواد للرجل والمرأة:
قبل الشروع في عرض أقوال الفقهاء في هذه المسألة يجدر هنا تحرير محل نزاعهم فيها، فنقول: اتفق الفقهاء رحمهم الله على جواز اختضاب الرجل حال جهاده ومجابهته للعدو، وذلك لخداع العدو وتوهينه بالظاهر من حال المجاهد من كونه شاباً يافعاً، و”الحرب خدعة”.
وقد حكى اتفاق الفقهاء على ذلك يحيى بن شرف النووي ([13])، وعلي بن حبيب الماوردي([14])، وعلي بن سليمان المرداوي([15]) وكذا أفتى به جماعة من علماء ومفتي الحنفية المتأخرين([16]).
وكذلك اتفق الفقهاء على تحريم الاختضاب بالسواد من أجل تغرير المرأة بالشباب والفتوة أو العكس أعني أن تختضب الشمطاء تغريراً بالخطاب، كما نص على ذلك الإمام ابن القيم([17]) والمباركفوري ([18]).
واختلفوا فيما عدا هاتين الحالتين على قولين:
القول الأول: التحريم، وهو مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه ([19])، والإمام مجاهد بن جبر المكي ([20])، ومكحول ([21])، وعامر الشعبي ([22])، وسعيد بن جبير ([23])، وطاوس، وعطاء، وقد وروي عنه أنه سئل عن الخضاب بالوسمة([24]) فقال: “هو مما أحدث الناس، قد رأيت نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أحداً منهم يختضب بالوسمة، ما كانوا يخضبون إلا بالحناء والكتم، وهذه الصفرة “([25]) وقال بهذا من أرباب المذاهب الشافعية في الأصح عندهم([26]) وهو ظاهر كلام بعض الحنابلة([27])، وقيل للإمام أحمد: أتكره الخضاب بالسواد قال إي والله” وهل المراد بالكراهة في كلامه -رحمه الله- الكراهة أو التحريم؟، وجهان عند أصحابه ([28]).
وممن قال بهذا القول من المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن صالح العثيمين([29])، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني([30]) رحمهم الله أجمعين.
القول الثاني: الجواز، وهذا مذهب عامة الفقهاء من السلف والخلف، إلا أن منهم من يجوزه مع الكراهة، ومنهم من يطلق القول بالجواز، وممن نقل عنه ذلك من الصحابة رضي الله عنهم: عمر بن الخطاب، فروي عنه قوله: “نعم الخضاب السواد هيبة للعدو، ومسكنة للزوجة”([31])، وكذلك روي عن الخليفة عثمان بن عفان ([32])، وسعد بن أبي وقاص ([33])، وعمرو بن العاص ([34])، وعقبة بن عامر ([35]).
قال ابن عبد البر: “وممن خضب بالسواد: الحسن والحسين ومحمد بنو علي بن أبي طالب، وسئل محمد بن الحنفية عن الخضاب بالوسمة فقال: هو خضابنا أهل البيت”([36]).
وأما التابعون الذين خضبوا بالسواد فخلق كثير([37])، حدّث معمر عن الزهري قال: “أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأصباغ، فأحلكها أحب إلينا، يعني أسودها” ([38])،وقال عنبسة بن سعيد: ” إنما شعرك بمنـزلة ثوبك، فاصبغه بأي لون شئت، وأحبه إلينا أحلكه” ([39]).
وممن ذهب إلى هذا من فقهاء الأمصار: مالك رحمه الله، فإنه لم ير به بأساً، بناء على أن الأصل في الأشياء الإباحة، كما يفهم ذلك من قوله: “لم أسمع فيه شيئاً”([40])، وكذلك جوزه مع الكراهة الحنابلة ([41]) وبعض الحنفية([42]).
ونقل عن إسحاق بن راهويه التفريق في ذلك بين الرجل والمرأة، فأجازه لها دون الرجل، لأنها تحتاج للتزين لبعلها، واختاره الحليمي، وهو وجه عند الشافعية إذا أذن لها زوجها ([43]).
سبب اختلاف الفقهاء في الصبغ بالسود وأدلتهم لما ذهبوا إليه:
سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة هو اختلاف الأحاديث الواردة فيها، وكذلك اختلافهم في تصحيح بعضها، وبالأخص آخر حديث أبي قحافة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: “وجنبوه السواد”.
فاستدل من منع من الخضاب بالسواد بجملة من الأدلة منها:
1- الحديث الذي خرجه مسلم رحمه الله إذ قال: “حدثني أبو الطاهر، أخبرنا عبد الله بن وهب، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء، واجتنبوا السواد” ([44]).
2- حديث عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة”([45]).
وأما من ذهب إلى جواز الخضاب بالسواد فتمسك بجملة من الأدلة هي من جنس ما قبلها، فمنها:
1- حديث جابر رضي الله عنه قال: “أتي بأبي قحافة، أو جاء عام الفتح، أو يوم الفتح ورأسه ولحيته مثل الثغام أو الثغامة، فأمر به إلى نسائه، قال: (أي: النبي صلى الله عليه وسلم) غيروا هذا بشيء”([46]).
ووجه الدلالة منه: أنه أطلق ولم يقيده بغير السواد، فيبقى على إطلاقه وعمومه،
2- حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: “إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم” ([47]).
فهذا حديث دال بعمومه على جواز الاختضاب بجميع الأصباغ من غير فرق بين السواد وغيره([48])
3- حديث صهيب الخير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن أحسن ما اختضبتم به لهذا السواد، أرغب لنسائكم فيكم، وأهيب لكم في صدور عدوكم” ([49]).
وأما من رام التفريق بين الرجل والمرأة فقد استدل بمنقول ومعقول:
أما المنقول: فما أخرجه ابن سعد في (الطبقات) بسنده عن أم شبيب قالت: “سألنا عائشة عن تسويد الشعر، فقالت: لوددت أن عندي شيئاً فسودت به شعري” ([50])، وفي لفظ عند ابن حبان أنها قالت: “قد كان عندي شيء سودت به شعرى”([51]).
ومثله أثر معمر عن قتادة قال: “رُخص في صبغ الشعر بالسواد للنساء”([52]).
وأما المعقول: فقد قالوا كما أسلفنا إن المرأة بحاجة للتزين لبعلها، وذلك من حقه عليها.
الرأي المختار:
بعد النظر في أدلة هذه الأقوال والموازنة بينها تبين لي -على جهة غلبة الظن والعلم عند الله- أن أولى الأقوال بالصواب إن شاء الله تعالى: هو القول بالجواز مع الكراهة، وذلك لما يلي:
1- صحة الأدلة التي استدل بها المجيزون، ووضوحها في الدلالة على المراد، فإن قصة أبي قحافة واحدة، ومدارها على أبي الزبير محمد بن مسلم المكي، وأكثر الرواة عنه لم يذكروا زيادة “وجنبوه السواد”، بل قد صرح ثلاثة من الثقات الأثبات (شبابة، والحسن بن موسى، وأحمد بن عبدالملك) أن زهيراً سأل أبا الزبير، هل قال جابر في حديثه: “جنبوه السواد”؟ فأنكر، وقال لا، كما ثبت ذلك عند أحمد في مسنده ([53])، بل إن أبا الزبير نفسه كان يخضب بالسواد([54]).
وأما رواية التقييد بالسواد فقد ضعفها ابن القطان وغيره بناء على أنها شاذة، أو أنها مدرجة، وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم([55]).
ونحن وإن كنا لا نتفق مع دعوى الإدراج؛ -لأن أقل ما يقال فيها أن تكون من زيادة الثقة، ولها شواهد لا بأس بها-، إلا أن هذه المخالفة من هؤلاء الثقات ومخالفة الراوي لمرويه توقع في النفس ريبة تمنع من القول بالتحريم إلا على جهة الظن، والأصل المتيقن هو الإباحة فلا ينتقل عنه إلا بيقين.
وقد رام بعضهم أن يجيب عن مقولة أبي الزبير بنفي زيادة “وجنبوه السواد” بأنه قد نسي هذه الزيادة، وكم من محدِّث قد نَسي حديثه بعدما حدثه، وخَضْبُ ابن جريج بالسواد لا يَسْتلزم كون هذه الزيادة مُدْرَجة([56]).
ولا يخفى ما في هذا الجواب من ضعف، فإنه لو نسي لقال: (لا أدري) أو: (لا يحضرني ذلك) أما أن يجزم بالنفي فذلك علم منه بأن جابراً لم يقل “وجنبوه السواد” وهذا بين مع التأمل، ويزيده قوة تركه للقول بها، وخضابه بالسواد.
على أنا نقول: وهب أن هذه زيادة مقبولة، فأين فيها دلالة التحريم، مع أن الأصل في أمور الزينة أن تحمل على الندب والإرشاد، سيما إن كان المختضب بالسواد شيخاً كبيراً كأبي قحافة، قال الإمام الزهري – رحمه الله: “كنا نخضب بالسواد إذ كان الوجه جديدا فلما نغض الوجه والأسنان تركناه”([57]).
2- خضاب جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالسواد، والآثار عنهم ثابتة مشهورة، وقد تقدم إيراد بعضها، بل قد أخرج ابن سعد رحمه الله في :(الطبقات) بسنده إلى سعيد المقبري أنه قال : “رأيت أبناء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبغون بالسواد، منهم : عمرو بن عثمان بن عفان” ([58]).
وقال أبو العباس القرطبي رحمه الله في كتابه (المفهم) “بل قد رُوي عن جماعة كثيرة من السلف أنهم كانوا يَصْبغون بالسواد ” ([59]).
وقال ابن القيم رحمه الله : “صَحّ عن الحسن والحسين رضي الله عنهما أنهما كانا يخضبان بالسواد، ذكر ذلك عنهما ابن جرير في كتاب : (تهذيب الآثار)، وذكره عن عثمان بن عفان، وعبد الله بن جعفر، وسعد بن أبي وقاص، وعقبة بن عامر، والمغيرة بن شعبة، وجرير بن عبد الله، وعمرو بن العاص . وحكاه عن جماعة من التابعين، منهم : عمرو بن عثمان وعلي بن عبد الله بن عباس، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعبد الرحمن بن الأسود، وموسى بن طلحة، والزهري، وأيوب، وإسماعيل بن معدي كرب . وحكاه ابن الجوزي عن محارب بن دثار، ويزيد، وابن جريج، وأبي يوسف، وأبي إسحاق، وابن أبي ليلى، وزياد بن علاقة، وغيلان بن جامع، ونافع بن جبير، وعمرو بن علي المقدمي، والقاسم بن سلام “([60]).
فهؤلاء خلق كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة التابعين تعارفوا الصبغ بالسواد من غير نكير، بل لقد قال الزهري كما أسلفنا عنه: “أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأصباغ، فأحلكها أحب إلينا، يعني أسودها”([61])، ولا يسعهم أن يحبوا شيئاً يكرهه الله ورسوله، فلقد كان يفترض إذن أن يطلق القول بجوازه دون كراهة، لولا ما تبقيه تلك الزيادة من حرج في النفس، ولكنه رأي وجيه من حيث الجملة؛ فهؤلاء هم من أمرنا بالتأسي بهم والاقتداء بهديهم، وهم –كما قال الإمام الشافعي رحمه الله- في رسالته القديمة-: ” فوقنا في كل علمٍ واجتهادٍ، وورعٍ وعقلٍ، وأمرٍ استُدْرِكَ به علم، وآراؤهم لنا أحْمَدُ وأولى بنا من رأينا”([62]).
وقد يعترض علينا باحتمال أن يكون هؤلاء الصحابة لم تبلغهم تلك الزيادة، أو لم يبلغهم النهي عن الاختضاب بالسواد، وهذه دعوى عريضة لا سبيل لتسويغها؛ فإن هذا قد يغتفر في الواحد والاثنين، أما أن يتواطأ هذا الجم الغفير – وهم أحرص الناس بالتخلي عن مناهي الشرع والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم– على مكروه أو محظور فهذا بعيد جداً.
3- وأما الأحاديث التي استدل بها على التحريم فهي في جملتها مجتمعةً لا تنزل عن درجة الحسن لذاته، ولذلك اخترنا كراهة الخضاب دون تحريمه، ولكنها لا تنتهض لمعارضة أدلة الجواز، على أن بعض تلك الأحاديث ليست بنص في التحريم، فقوله صلى الله عليه وسلم: “يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة”([63])، إذا صح فيجاب عنه بأحد وجهين: إما أن يكون المعنى: لا يريحون رائحة الجنة لفعل يصدر منهم أو اعتقاد لا لعلة الخضاب ويكون الخضاب سيماهم، فعرفهم بالسيما كما قال في الخوارج سيماهم التحليق، وإن كان تحليق الشعر ليس بحرام، وهذا جواب الإمام ابن الجوزي رحمه الله([64])، ويشهد له أنه صلى الله عليه وسلم قال: “يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد” وقد عرفت وجود طائفة قد خضبوا بالسواد في أول الزمان وبعده من الصحابة والتابعين وغيرهم رضي الله عنهم، فظهر أن الوعيد المذكور ليس على الخضب بالسواد؛ إذ لو كان الوعيد عليه لم يكن لذكر قوله: “في آخر الزمان” فائدة، فالاستدلال بهذا الحديث على كراهة الخضب بالسواد غير متجه، كذا قال المباركفوري([65]).
وأما التفريق بين الرجل والمرأة في ذلك فلا يصح فيه دليل مرفوع، والأصل أن النساء شقائق الرجال في الأحكام، لكن دليله من حيث المعنى وجيه إذا تؤمل، فإن المرأة تنشأ في الحلية، ويطلب منها من التزين لبعلها ما لا يطلب من الرجل، ولكن الأحوط أن تعتاض عنه بحمرة أو صفرة.
وهذا الرأي الذي اخترناه أعني كراهة الخضاب بالسواد دون تحريمه هو ما قطع به الإمام ابن القيم رحمه الله إذ قال: “وأما الخضاب بالسواد : فكرهه جماعة من أهل العلم، وهو الصواب بلا ريب” ([66]).
المبحث الثاني: حكم صبغ الشعر بغير السواد:
ذهب جمهور السلف والخلف من الأئمة رحمهم الله إلى جواز الخضاب بغير السواد، بل إلى استحبابه وسنيته، وإليك أقوالهم الدالة على ذلك:
جاء في (الدر المختار): “يستحب للرجل خضاب شعره ولحيته ولو في غير حرب في الأصح، ويكره بالسواد، وقيل لا يكره”. ([67]).
وقال يحيى بن يحيى الليثي: سمعت مالكاً يقول في صبغ الشعر بالسواد: “لم أسمع في ذلك شيئا معلوماً، وغير ذلك من الصبغ أحب إلي، وترك الصبغ كله واسع إن شاء الله ليس على الناس فيه ضيق” ([68]) .
وقال الإمام النووي: “ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة”([69]).
وجاء في (المغني): “ويستحب خضاب الشيب بغير السواد، قال أحمد: إني لأرى الشيخ المخضوب فأفرح به، وذاكر رجلاً فقال: لم لا تختضب؟ فقال أستحي، قال: سبحان الله ! سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم” ([70]).
وقد خالف بعض السلف والأئمة في الخضاب، فرأوا أن تركه خير من فعله، ومنهم من حرمه، ومنهم من بالغ فأوجبه.
قال الحافظ ابن حجر: “وقد اختلف في الخضاب وتركه، فخضب أبو بكر وعمر وغيرهما، وترك الخضابَ علي وأبي بن كعب وسلمة بن الأكوع وأنس وجماعة، قال: وقد نقل عن أحمدَ أنه يجب، وعنه يجب ولو مرة، وروي عنه قوله: “لا أحب لأحد ترك الخضاب، ويتشبه بأهل الكتاب”([71]).
والحق أن الخضاب بغير السواد سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دل على ذلك أحاديث كثيرة منها ما مر، ومنها: حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: “خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال: “يا معشر الأنصار حمّروا أو صفّروا، وخالفوا أهل الكتاب”([72]) فذكر الحديث.
ومنها: حديث أنس رضي الله عنه أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: “غيّروا الشّيب، وإنّ أحسن ما غيّرتم به الشّيب: الحنّاء والكتم”([73]).
ومنها: حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال: “كان خضابنا على عهد رسول الله r الورس والزعفران”([74])، ولا يبلغ بالصبغ بغير السواد أن يكون واجباً؛ لقرينة الزينة، ولا يتحقق وصف التشبه بأهل الكتاب فيمن ترك الخضاب؛ لأنه لا مدخل له في بياضه أو سواده، بل هو على أصل خلقته التي خلقه الله عليها، ويؤيد ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم له على ما حرره المحققون، وعمل بذلك طوائف من السلف من غير نكير، ولهذا قال الإمام الطبراني: “الصواب أن الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب وبالنهى عنه كلها صحيحة، وليس فيها تناقض، بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبى قحافة، والنهى لمن له شمط فقط، قال: واختلاف السلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك، مع أن الأمر والنهى في ذلك ليس للوجوب بالإجماع، ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض خلافه في ذلك، ولا يجوز أن يقال فيهما ناسخ ومنسوخ” ([75]).
وأما القول بالتحريم فترده الأحاديث الثابتة والآثار المجتمعة، ولا وجه له غير ما قيل من أنه عليه الصلاة والسلام لم يختضب([76])، وهذا وحده لا يكفي في الدلالة على التحريم، كيف وهو صلى الله عليه وسلم أمر به وأرشد إليه.
ويعجبني في هذا الصدد تفصيل الإمام الطبري إذ قال: “فمن كان في مثل حال أبي قحافة استحب له الخضاب؛ لأنه لا يحصل به الغرور لأحد، ومن كان بخلافه فلا يستحب في حقه، ولكن الخضاب مطلقاً أولى؛ لأنه فيه امتثال الأمر في مخالفة أهل الكتاب، وفيه صيانة للشعر عن تعلق الغبار وغيره به، إلا إن كان من عادة أهل البلد ترك الصبغ وأن الذي ينفرد بدونهم بذلك يصير في مقام الشهرة، فالترك في حقه أولى”([77]).
المبحث الثالث: حكم استعمال صبغات الشعر الحديثة:
لا يختلف القول في الصبغات الحديثة عنه في الصبغات القديمة، فما جاز من تلك جاز من هذه، وما كره منها أو حرم كره من هذه أو حرم، فالألوان لا تأثير لها في الحكم، ولكن ينبغي النظر في نوعية هذه الصبغات وتأثيرها على الجلد والشعر، فقد ثبت طبياً أن بعضاً منها ربما تسبب في أمراض فتاكة كسرطان الجلد وغيره أعاذنا الله، وينصح الأطباء بعدم استعمال الصبغة أثناء الحمل بسبب احتمال الحساسية للصبغة والتي قد تكون شديدة وتحتاج للعلاج بأدوية قد يكون لها تأثير سلبي على الحمل والجنين.
وعلى كل حال، فمناط الإباحة والتحريم في هذه الصبغات هو الضرر وانتفاؤه، فمتى أثبت الطب ضرر بعض منها حرم، ومتى أثبت خلاف ذلك بقيت على الأصل من الإباحة، والله تعالى أعلم.
المبحث الرابع: حكم صبغ المحرم لشعره:
اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة على أقوال كثيرة مردها إلى قولين: الجواز وعدمه، ولعله يكون من الأفضل إفراد كل مذهب على حدة لتتبين الأقوال بجلاء:
1- مذهب الحنفية:
ذهب الحنفية إلى منع المحرم من الاختضاب بالحناء حال إحرامه رجلاً كان أو امرأة، وأوجبوا على المختضب بذلك فدية، قالوا: وإن خضبت المحرمة يديها بالحناء فعليها دم، وإن كان قليلاً فعليها صدقة؛ لأن الارتفاق الكامل لا يحصل إلا بتطييب عضو كامل، وروي عن أبي يوسف فيمن خضب رأسه بالوسمة أن عليه دما لا لأجل الخضاب بل لأجل تغطية الرأس([78]).
وقد استندوا في هذا بأن الحناء من أنواع الطيب؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى المعتدة أن تختضب بالحناء وقال: الحناء طيب ([79]).
2- مذهب المالكية:
لا يختلف مذهب المالكية كثيراً عن مذهب الأحناف، فقد جاء في (المدونة): “إذا خضب رأسه أو لحيته بحناء أو وسمة أو المحرمة يديها أو رجليها أو رأسها أو طرفت أصابعها افتديا، وإن خضب أصبعه لجرح فعليه الفدية إن كان للتداوي، وإلا فلا، ويفتدي في مداواته بالطيب مطلقاً لكثرة الرفاهية في الطيب” ([80])
3- مذهب الشافعية:
ذهب الشافعية إلى تسويغ الخضاب للمحرم على الصحيح من المذهب، وقد وقع بينهم تردد في مأخذ المنع والجواز، قال النووي: “إذا خضب الرجل لحيته فعن الأصحاب طرق في مأخذه: أحدها: التردد في أن الحناء طيب أم لا، وهذا غريب ضعيف، والأصحاب قاطعون بأنه ليس بطيب. الثاني: أن من يخضب قد يتخذ لموضع الخضاب غلافاً يحيط به، فهل يلحق بالملبوس المعتاد؟ وفيه خلاف سبق. الثالث: وهو الصحيح أن الخضاب تزيين للشعر، فتردد القول في إلحاقه بالدهن، والمذهب أنه لا يلتحق ولا تجب الفدية في خضاب اللحية، قال الإمام (الجويني): فعلى المأخذ الأول لا شيء على المرأة إذا خضبت يدها بعد الإحرام، وعلى الثاني والثالث يجري التردد” ([81]).
4- مذهب الحنابلة:
حاصل مذهب الحنابلة أن الخضاب لا يمنع منه للمحرم رجلاً كان أو امرأة على الصحيح من المذهب، وقال القاضي يكره لكونه من الزينة فأشبه الكحل بالإثمد، فإن فعلته ولم تشد يديها بالخرق فلا فدية ([82]).
الرأي المختار:
الذي يترجح عندي والعلم عند الله أن الخضاب لا يحرم على المحرم إلا على وجه الاحتياط، ودليل ذلك: ما روى عكرمة أنه قال: “كانت عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يختضبن بالحناء وهن حرم”([83])، ولأن الأصل الإباحة، وليس ها هنا دليل يمنع من نص ولا إجماع ولا هي في معنى المنصوص([84]).
وأما القول بأن الحناء طيب، فيشبه أن يكون كذلك، لكن لم يحصل عليه وفاق، قال الحافظ ابن حجر: “قال البيهقي: روينا عن عائشة أنها سئلت عن خضاب الحناء فقالت: “كان خليلي لا يحب ريحه”، قال: ومعلوم أنه كان يحب الطيب، ويشبه أن يكون الحناء غير داخل في جملة الطيب”([85]).
وتعقبه ابن حجر بأن “هذا يعكر عليه ما روى أحمد([86]) في مسنده من حديث أنس قال: “كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه الفاغية”، قال الأصمعي: هو نور الحناء، كذا نقله الهروي في الغريب، وقال ابن جرير: الفاغية ما أنبتت الصحراء من الأنوار الطيبة الرائحة التي لا تزرع، فعلى هذا لا يرد، قلت ولا يرد الأول أيضاً لإمكان الجمع بين محبته لرائحة النور، وبغضه لرائحة الخضاب، وعد أبو حنيفة الدينوري في النبات الحناء من أنواع الطيب”([87]).
خاتمة:
في نهاية هذه الدراسة أشير هنا إلى أهم النتائج التي اشتملت عليها، وهي:
1- كراهة صبغ الشعر بالسواد للرجل والمرأة، وأن هذا أعدل الأقوال وأولاها بالصواب إن شاء الله تعالى.
2- أن صبغ الشعر بغير السواد سنة متبعة، ولا حرج على من تركه لثبوت كلا الأمرين عن الصحابة y.
3- أن الصبغات الحديثة تلحق بالقديمة في الحكم، غير أنها تحرم إذا ثبت تصنيعها من مواد ضارة أو محرمة.
4-أن المحرم لا يكره له الخضاب بغير ما له طيب، ولكن الأحوط تركه واجتنابه للشبهة.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
قائمة المصادر:
1- ابن ماجه محمد بن يزيد القزويني، السنن، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين، دار الرسالة العالمية، ط:1/2009م.
2- أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد، مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، ط:1/1409ه.
3- أبو بكر بن العربي، عارضة الأحوذي، الكتب العلمية.
4- أبو بكر شمس الدين ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين، دار الكتب العلمية، ط:1/1991م.
5- أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، مصنف عبد الرزاق، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، ط:2/1493ه.
6- أبو بكر محمد بن العربي المعافري، المسالك في شرح موطأ مالك، تحقيق الأخوين: محمد السليماني وعائشة السليماني، دار الغرب الإسلامي، ط:1/2007م.
7- أبو داود سليمان بن الأشعث السِّجِسْتاني، سنن أبي داود، تحقيق: محمد عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا.
8- أحمد بن إدريس القرافي، الذخيرة، تحقيق: محمد حجي وآخرين، دار الغرب الإسلامي، ط:1/1994م.
9- أحمد بن الحسين البيهقي، معرفة السنن والآثار، تحقيق: عبد المعطي قلعجي، نشر: جامعة الدراسات الإسلامية كراتشي، ط: 1991م.
10- أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي، سنن البيهقي، دار الكتب العلمية، ط: 3/2003م.
11- أحمد بن حجر العسقلاني، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، دار الكتب العلمية، ط:1/1989م.
12- أحمد بن شعيب بن علي النسائي، السنن الكبرى، مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، ط: 2/1986م.
13- أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، القول المسدد في الذب عن مسند أحمد، مكتبة ابن تيمية، ط:1/1401ه.
14- أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة، ط: 1/1379ه.
15- أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، دار ابن كثير، ط:1/ 1996م.
16- أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، المسند، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة ط: 1/2001م.
17- إسماعيل بن عمر بن كثير، البداية والنهاية، دار الفكر، ط:1/1986م.
18- الحسين بن مسعود البغوي، شرح السنة، المكتب الإسلامي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ط:2/1983م.
19- حلمي محمد فودة، وعبد الرحمن صالح عبد الله، المرشد في كتابة الأبحاث، دار الشروق جدة، ط: 6/:1992م.
20- سحنون بن سعيد التنوخي، المدونة، دار الكتب العلمية، ط:1/1994م.
21- سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، المعجم الكبير، تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف وعناية د. سعد بن عبد الله الحميد و د. خالد بن عبد الرحمن الجريسي.
22- صالح بن حمد العساف، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، مكتبة العبيكان ط: 4/ 2006م.
23- عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي في الموضوعات، نشر: المكتبة السلفية، ط:1/1966م.
24- عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا، العمر والشيب، تحقيق: نجم عبد الله خلف، مكتبة الرشد، ط:1/1412ه.
25- عبد الله بن يوسف الزيلعي، نصب الراية، مؤسسة الريان، ط:1/1997م.
26- علاء الدين بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، ط:2/ 1406هـ.
27- علي بن أبي بكر الهيثمي، مجمع الزوائد، تحقيق: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي القاهرة، ط:1/1994م.
28- علي بن سليمان المرداوي، الإنصاف، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية.
29- مالك بن أنس الأصبحي، الموطأ، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ط:1/ 1425 ه.
30- مجد الدين المبارك بن محمد بن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، المكتبة العلمية 1979م.
31- محمد بن إبراهيم البخاري، صحيح البخاري، تحقيق: محمد الناصر، دار طوق النجاة، ط: 1/1422ه.
32- محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، تهذيب السنن مطبوع مع عون المعبود، مكتبة المعارف، ط: 1/2007م.
33- محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، زاد المعاد، مؤسسة الرسالة، ط:27/1994م.
34- محمد بن أحمد السرخسي، المبسوط، دار المعرفة ط:1414هـ – 1993م.
35- محمد بن أحمد بن الأزهري، تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار التراث العربي، ط: 1/2001م.
36- محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، المغني، مكتبة القاهرة، ط: 1388هـ – 1968م.
37- محمد بن حبان البستي، (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان) مؤسسة الرسالة، ط: 1/1988م.
38- محمد بن حبان البستي، الثقات، دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الهند، ط:1/1973م.
39- محمد بن رشد، البيان والتحصيل، تحقيق: محمد حجي وآخرين، دار الغرب الإسلامي، ط: 2/1408ه.
40- محمد بن سعد، الطبقات الكبرى، دار الكتب العلمية، ط:1/ 1990م.
41- محمد بن عبد الرحيم المباركفوي، تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي، دار الكتب العلمية.
42- محمد بن عبد الله الخرشي، شرح الخرشي على مختصر خليل، دار الفكر.
43- محمد بن عبد الله بن محمد المعروف بالحاكم، المستدرك على الصحيحين، دار الكتب العلمية، ط: 1/1990م.
44- محمد بن عمر بن عبد العزيز المشهور بابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر، ط: 2/1992م.
45- محمد بن عيسى الترمذي، سنن الترمذي (جامع الترمذي)، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط: 2/1975م.
46- محمد بن محمد الغزالي، الوسيط في المذهب، دار السلام، ط:1/ 1417ه.
47- محمد بن مفلح الحنبلي، الآداب الشرعية، عالم الكتب.
48- محمد بن مفلح الحنبلي، الفروع، مؤسسة الرسالة، ط:1/2003م.
49- محمد بن مكرم بن علي جمال الدين بن منظور الأفريقي، لسان العرب، دار صادر، ط:3/1414هـ.
50- محمد بن ناصر العثيمين، مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، جمع: فهد بن ناصر السليمان، دار الوطن، 1413ه.
51- محمد ناصر الدين الألباني، تمام المنة في التعليق على فقه السنة، دار الراية، ط: 5.
52- مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي.
53- منصور بن يونس البهوتى، كشاف القناع عن متن الإقناع، دار الكتب العلمية.
54- النووي يحيى بن شرف محيي الدين، المجموع شرح المهذب، دار الفكر.
55- النووي يحيى بن شرف محيي الدين، شرح صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي، ط:2/1392ه.
56- يحيى بن شرف النووي، روضة الطالبين، المكتب الإسلامي، ط: 3/1412هـ.
58- يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي، الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار، دار الكتب العلمية، ط:1/200م.
59- يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، ومحمد عبد الكبير البكري، نشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب 1387ه.
([1]) المنهج التاريخي “عبارة عن إعـادة الماضي بواسطة جمع الأدلة وتقويمها، ليتم عرض الحقائق أولاً عرضاً صحيحاً في مدلولاتها وفي تأليفها للتوصل إلى استنتاج مجموعة من النتائج ذات البراهين العلمية الواضحة”، صالح بن حمد العساف، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، مكتبة العبيكان ط: 4/ 2006م ص: 282 .
([2]) المنهج الوصفي هو: “الطريقة التي يقوم فيها الباحث ببذل أقصى جهد بهدف استخراج مبادئ تربوية مدعمة بالأدلة الواضحة” حلمي محمد فودة، وعبد الرحمن صالح عبد الله، المرشد في كتابة الأبحاث، دار الشروق جدة، ط: 6/:1992م. ص: 43.
([3]) الكتم: هو نبت يخلط مع الوسمة، ويصبغ به الشعر أسود، وقيل هو الوسمة، قال ابن الأثير: “وقد تكرر في الحديث ويشبه أن يراد به استعمال الكتم مفردا عن الحناء فإن الحناء إذا خضب به مع الكتم جاء أسود”. مجد الدين المبارك بن محمد بن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، المكتبة العلمية، ط: 1/ 1979م. ج: 4 ص:150.
([4]) محمد بن مكرم بن علي جمال الدين بن منظور الأفريقي، لسان العرب، دار صادر، ط:3/1414هـ. ج:1 ص:357، وانظر: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار التراث العربي، ط: 1/2001م.ج:7 ص:55.
([5]) ابن منظور، لسان العرب، م س، ج:8 ص:438.
([6]) المرجع السابق، ج:1 ص:359.
([7]) محمد بن إبراهيم البخاري، صحيح البخاري، تحقيق: محمد بن زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط: 1/1422ه. ج:5 ص:2210ح:5559، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي. ج:3ص:1663ح: 2103.
([8]) الثغامة: نبت أبيض الزهر والثمر، يشبه به الشيب، وقيل هي شجرة تبيض كأنها الثلج. ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، م س، ج:1 ص:214.
([9]) مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، م س، ج:3ص:1663ح: 2102.
([10]) المرجع السابق.
([11]) البخاري، صحيح البخاري، م س، ج:5 ص:2210ح: 5558.
([12]) سيأتي توثيق أقوالهم في مبحث (حكم صبغ الشعر بغير السواد).
([13]) في (المجموع 1/345).
([14]) في (الأحكام السلطانية ص: 413).
([15]) في (الإنصاف 1/123).
([16]) انظر: الفتاوى الهندية 5/359.
([17]) في (زاد المعاد 4/337).
([18]) (تحفة الأحوذي 5/441).
([19]) أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد، مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، ط:1/1409ه. ج:8 ص:439، يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي، الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار، دار الكتب العلمية، ط:1/200م. ج:8 ص:441.
([20]) أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، مصنف عبد الرزاق، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، ط:2/1493ه. ج:1 ص:155، ابن أبي شيبة، المصنف، م س، ج:8 ص:439.
([21]) ابن أبي شيبة، المصنف، م س، ج:8 ص:439.
([22]) المرجع السابق.
([23]) المرجع نفسه ج:8 ص:441.
([24]) الوسمة بكسر السين وقد تسكن: نبت، وقيل شجر باليمن يخضب بورقه الشعر أسود. ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، م س، ج:5 ص:184.
([25]) ابن أبي شيبة، المصنف، م س، ج:5 ص:184، ومثل هذا قول مالك: “ما علمت أحداً ممن مضى كان يصبغ به. ينظر: محمد بن رشد، البيان والتحصيل، تحقيق: محمد حجي وآخرين، دار الغرب الإسلامي، ط: 2/1408ه. ج:8 ص:286.
([26]) هذا ما اختاره الإمام النووي، ونَقل عن بعض مشاهير الشافعية كراهته، انظر: النووي يحيى بن شرف محيي الدين، شرح صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي، ط:2/1392ه. ج:4 ص:80، النووي، المجموع شرح المهذب، دار الفكر. ج:1 ص:360.
([27]) انظر: محمد بن مفلح الحنبلي، الفروع، مؤسسة الرسالة، ط:1/2003م. ج:1 ص:103، علي بن سليمان المرداوي، الإنصاف، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية. ج:1 ص:123.
([28]) انظر: محمد بن مفلح الحنبلي، الآداب الشرعية، عالم الكتب. ج:3ص:334-335.
([29]) انظر: مجلة البحوث العلمية ع 1ج:9 ص:146 وع 2ج:1 ص:40، محمد بن ناصر العثيمين، مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، جمع وترتيب: فهد بن ناصر السليمان، دار الوطن، 1413ه. ص: 122.
([30]) انظر: محمد ناصر الدين الألباني، تمام المنة في التعليق على فقه السنة، دار الراية، ط: 5. ص 83.
([31]) أخرجه عنه: عبد الله بن محمد المعروف بابن أبي الدنيا في العمر والشيب، تحقيق: نجم عبد الله خلف، مكتبة الرشد، ط:1/1412ه. ص 49، وقد نفى الإمام مالك أن يكون عمر بن الخطاب قد خضب بالسواد كما نقله عنه أبو بكر محمد بن العربي المعافري، في كتابه، المسالك في شرح موطأ مالك، تحقيق الأخوين: محمد السليماني وعائشة السليماني، دار الغرب الإسلامي، ط:1/2007م. ج:7 ص:487.
([32]) انظر: النووي، شرح صحيح مسلم، م س، ج:4 ص:80، محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، زاد المعاد، مؤسسة الرسالة، ط:27/1994م. ج:4 ص:337.
([33]) انظر: محمد بن سعد، الطبقات الكبرى، دار الكتب العلمية، ط:1/ 1990م. ج:3ص:142، سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، المعجم الكبير، تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف وعناية د. سعد بن عبد الله الحميد و د. خالد بن عبد الرحمن الجريسي. ج:1 ص:138.
([34]) محمد بن عبد الله بن محمد المعروف بالحاكم، المستدرك على الصحيحين، دار الكتب العلمية، ط: 1/1990م. ج:3ص:454، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي، سنن البيهقي، دار الكتب العلمية، ط: 3/2003م. ج:7 ص:311.
([35]) ابن أبي شيبة، المصنف، م س، ج:8 ص:438، الطبراني، المعجم الكبير، م س، ج:7 ص:268، يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي , ومحمد عبد الكبير البكري، نشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب 1387ه. ج:2 ص:458.
([36]) ابن عبد البر، الاستذكار، م س، ج:8 ص:441، وانظر: ابن أبي شيبة، المصنف، م س، ج:5 ص:184.
([37]) راجع: ابن أبي الدنيا، العمر والشيب، م س، ص: 48، ابن أبي شيبة، المصنف، م س، ج:5 ص:183، عبد الرزاق الصنعاني، المصنف، م س، ج:1 ص:155، الحسين بن مسعود البغوي، شرح السنة، المكتب الإسلامي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش، ط:2/1983م. ج:2 ص:94، ابن عبد البر، الاستذكار، م س، ج:8 ص:441، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة، ط: 1/1379ه. ج: 10/354.
([38]) عبد الرزاق، المصنف، م س، ج:1 ص:154.
([39]) محمد بن عبد الرحيم المباركفوي، تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي، دار الكتب العلمية. ج:5 ص:358.
([40]) مالك بن أنس الأصبحي، الموطأ، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ط:1/ 1425 ه. ج:2 ص:949، وفي (العتبية مع البيان والتحصيل ج:8 ص:198): “سئل مالك عن الخضاب بالسواد فقال: ما علمت فيه نهياً” وانظر: أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، دار ابن كثير، ط:1/ 1996م. ج:5 ص:419، أبو بكر بن العربي، عارضة الأحوذي، الكتب العلمية. ج:7 ص:254.
([41]) ابن مفلح، الفروع، م س، ج:1 ص:103، المرداوي، الإنصاف، م س، ج:1 ص:123.
([42]) محمد بن عمر بن عبد العزيز المشهور بابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر، ط: 2/1992م. ج:6 ص:422.
([43]) راجع: ابن مفلح، الآداب الشرعية م س، ج:3ص:334335. ابن حجر، فتح الباري، م س، ج:10 ص: 335، يحيى بن شرف النووي، روضة الطالبين، المكتب الإسلامي، ط: 3/1412هـ.ج:1 ص:276.
([44]) مسلم، صحيح مسلم، م س، ج:3ص:1663ح 2102.
([45]) أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، المسند، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة ط: 1/2001م. ج:1 ص:273، أبو داود سليمان بن الأشعث السِّجِسْتاني، سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا ج:4 ص:87ح 4212، أحمد بن شعيب بن علي النسائي، السنن الكبرى، مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، ط: 2/1986م. ج:5 ص:415ح 9346، والطبراني في المعجم الكبير م س، ج:11 ص:442، والبيهقي في السنن م س، ج:7 ص:311، قال ابن حجر: “إسناده قوي، إلا أنه قد اختلف في رفعه ووقفه، وعلى تقدير ترجيح وقفه فمثله لا يقال بالرأي، فحكمه الرفع” فتح الباري م س، ج:6 ص:499، وقد ذكره عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي في الموضوعات، نشر: المكتبة السلفية، ط:1/1966م. ج:2 ص:250، بناء على أن في سنده عبد الكريم بن أبي المخارق، أبو أمية البصري، وهو متهم بالكذب، لكن نبه ابن حجر في كتابه: القول المسدد في الذب عن مسند أحمد، مكتبة ابن تيمية القاهرة، ط:1/1401ه. ص: 39 إلى أن هذا وهم منه رحمه الله، فعبد الكريم الذي في سند هذا الحديث ليس هو ابن المخارق، بل هو عبد الكريم الجزري الثقة المخرج له في الصحيح.
([46]) تقدم تخريجه.
([47]) صحيح البخاري ج:3ص:1275ح 3275، صحيح مسلم ج:3ص:1663ح 2103.
([48]) انظر: ابن حجر، فتح الباري، م س، 10/385، المباركفوري، تحفة الأحوذي، م س، ج:5 ص:356.
([49]) ابن ماجه محمد بن يزيد القزويني، السنن، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين، دار الرسالة العالمية، ط:1/2009م. ج:2 ص:1197ح 3625، واختلف في تصحيحه، والأظهر أنه حديث حسن، انظر بسط الحديث عنه في تحفة الأحوذي، م س، ج:5 ص:356.
([50]) ابن سعد، الطبقات الكبرى، م س، ج:8 ص:487.
([51]) محمد بن حبان البستي، الثقات، دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الهند، ط:1/1973م. ج:9 ص:279.
([52]) عبد الرزاق، المصنف، م س، ج:1 ص:155.
([53]) انظر: أحمد بن حنبل، المسند، م س، ج:3ص:338، المباركفوري، تحفة الأحوذي، م س، ج:5 ص:358.
([54]) راجع تحفة الأحوذي، م س، ج:5 ص:356.
([55]) المرجع السابق.
([56]) المرجع السابق ج:5 ص:359.
([57]) ابن حجر، فتح الباري، م س 10/355.
([58]) ابن سعد، الطبقات الكبرى، م س، ج:5 ص:150.
([59]) القرطبي، المفهم، م س، ج:5 ص:419.
([60]) ابن القيم، زاد المعاد، م س، ج:4 ص:368.
([61]) عبد الرزاق، المصنف، م س، ج:1 ص:154.
([62]) نقل عنه ابن قيم الجوزية، في كتابه: إعلام الموقعين، دار الكتب العلمية، ط:1/1991م. ج:2 ص:261.
([63]) تقدم تخريجه.
([64]) ابن الجوزي، الموضوعات، م س، ج:2 ص:251.
([65]) المباركفوري، تحفة الأحوذي، م س، ج:5 ص:360.
([66]) محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، تهذيب السنن مطبوع مع عون المعبود، مكتبة المعارف، ط: 1/2007م. ج:11 ص:172.
([67]) ابن عابدين، الدر المختار ج:6 ص:422.
([68]) مالك، الموطأ، م س، ج:2 ص:949، وانظر: ابن عبد البر، الاستذكار، م س، ج:8 ص:437.
([69]) النووي، شرح صحيح مسلم، م س، 1ج:4 ص:80.
([70]) محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، المغني، مكتبة القاهرة، ط: 1388هـ – 1968م. ج:1 ص:67، منصور بن يونس البهوتى، كشاف القناع عن متن الإقناع، دار الكتب العلمية. ج:1 ص:77.
([71]) ابن حجر، فتح الباري، م س، ج: 10ص: 355-356، قال ابن مفلح: “ونقل ابن هانئ عن أحمد ما يدل على فرضية الخضاب: فإنه قال: “اختضب ولو مرة، وما أحب لأحد إلا أن يغير الشيب، ولا يتشبه بأهل الكتاب” الفروع، م س، ج:1 ص:103.
([72]) رواه أحمد في المسند، م س، ج:5 ص:264. قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، وفي “الصحيح” طرف منه، ورجال أحمد رجال الصحيح، خلا القاسم وهو ثقة وفيه كلام لا يضر”. علي بن أبي بكر الهيثمي، مجمع الزوائد، تحقيق: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي القاهرة، ط:1/1994م. ج: 5 ص: 131.
([73]) محمد بن حبان البستي، (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان) تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط: 1/1988م. ج:2 ص:287، أبو داود، السنن، م س، ج:4 ص:85، النسائي، السنن م س، ج:5 ص:417، محمد بن عيسى بن سَوْرة، سنن الترمذي (جامع الترمذي)، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط: 2/1975م. ج:4 ص:232، وفيه ضعف، لكن له شواهد تحسنه. انظر: الهيثمي، مجمع الزوائد، م س، ج:5 ص:160.
([74]) أخرجه أحمد في المسند، م س، ج:7 ص:201، وقال الهيثمي: “رجاله رجال الصحيح خلا بكر بن عيس وهو ثقة”. مجمع الزوائد، م س، ج:5 ص:159.
([75]) النووي، شرح صحيح مسلم، م س، ج:4 ص:80.
([76]) اختلف العلماء والسلف رحمهم الله هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأنا أنقل هنا ما ذكره المحققون بهذا الصدد، قال الطبري: “من جزم أنه خضب كما في ظاهر حديث أم سلمة وكما في حديث بن عمر الماضي قريبا أنه صلى الله عليه وسلم خضب بالصفرة حكى ما شاهده، وكان ذلك في بعض الأحيان، ومن نفى ذلك كأنس فهو محمول على الأكثر الأغلب من حاله صلى الله عليه وسلم”. ابن حجر. فتح الباري ج:10 ص: 354، وقال ابن عبد البر: “وأما شيبه فأكثر الروايات عنه على نحو حديث ربيعة عن أنس في تقليل شيبه، وأن ذلك كان منه في عنفقته، وقد روي أنه كان يخضب، وليس بقوي، لأنه لم يبلغ من الشيب ما يخضب له” الاستذكار، م س، ج:8 ص:330.
وقال ابن القيم:” واختلف الصحابة في خضابه، فقال أنس: لم يخضب، وقال أبو هريرة: خضب، وقد روى حماد بن سلمة عن حميد عن أنس قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوباً، قال حماد: وأخبرني عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوباً، وقالت طائفة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر الطيب حتى احمر شعره، فكان يظن مخضوباً، ولم يخضب، وقال أبو رمثة: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال: أهذا ابنك؟ قلت نعم أشهد به فقال: لا تجني عليه ولا يجني عليك: قال ورأيت الشيب أحمر قال الترمذي: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب؛ لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب قال حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قيل لجابر بن سمرة أكان في رأس النبي صلى الله عليه وسلم شيب قال لم يكن في رأسه شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن واراهن الدهن”. ابن القيم، زاد المعاد، م س، ج:1 ص:176.
وقال الحافظ ابن كثير: ” نفيُ أنس للخضاب معارض بما ثبت عن غيره من إثباته، والقاعدة المقررة أن الإثبات مقدم على النفي؛ لأن المثبت معه زيادة علم ليست عند النافي، وهكذا إثبات غيره لزيادة ما ذكر من السبب مقدم، لاسيما عن ابن عمر الذي يُظن أنه تلقى ذلك عن أخته أم المؤمنين حفصة، فإن اطلاعها أتم من اطلاع أنس؛ لأنها ربما فلت رأسه الكريم عليه الصلاة والسلام”. إسماعيل بن عمر بن كثير، البداية والنهاية، دار الفكر، ط:1/1986م. ج:6 ص:21- 22.
([77]) ابن حجر، فتح الباري، م س، ج:10 ص:355.
([78]) محمد بن أحمد السرخسي، المبسوط، دار المعرفة ط:1414هـ – 1993م. ج:4 ص:125، علاء الدين بن مسعود الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، ط:2/ 1406هـ – 1986م. ج:2 ص:193.
([79]) أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار، تحقيق: عبد المعطي قلعجي، نشر: جامعة الدراسات الإسلامية كراتشي، ط:!/1991م. وضعف سنده لأن فيه ابن لهيعة ج:4 ص:26، وكذا الطبراني في المعجم الكبير م س، ج:3ص:418، وانظر: أحمد بن حجر العسقلاني، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، دار الكتب العلمية، ط:1/1989م. ج:2 ص:282، عبد الله بن يوسف الزيلعي، نصب الراية، مؤسسة الريان، ط:1/1997م. ج:3ص:124.
([80]) انظر: سحنون بن سعيد التنوخي، المدونة، دار الكتب العلمية، ط:1/1994م. ج:2 ص:459، أحمد بن إدريس القرافي، الذخيرة، تحقيق: محمد حجي وآخرين، دار الغرب الإسلامي، ط:1/1994م. ج:3ص:345، محمد بن عبد الله الخرشي، شرح الخرشي على مختصر خليل، دار الفكر. ج:2 ص:355.
([81]) يحيى بن شرف النووي، روضة الطالبين، المكتب الإسلامي، ط: 3/1412هـ.ج:3ص:134، وانظر: محمد بن محمد الغزالي، الوسيط في المذهب، دار السلام، ط:1/ 1417ه. ج:2 ص:686.
([82]) انظر: ابن قدامة، المغني م س، ج:3ص:157، المرداوي، الإنصاف، م س، ج:3ص:506.
([83]) الطبراني المعجم الكبير م س، ج:1 ص:105، وفيه ضعف، انظر: ابن حجر، التلخيص الحبير م س، ج:2 ص:282.
([84]) انظر: ابن قدامة، المغني م س، ج:3ص:157.
([85]) البيهقي، معرفة السنن والآثار، م س، ج:4 ص:26.
([86]) أحمد بن حنبل، المسند م س، ج:3ص:152.
([87]) ابن حجر، التلخيص الحبير م س، ج:2 ص:282.