صوارف الأمر والنهي عن ظاهرهما وأثر ذلك في الفروع الفقهية
د. عبد الإلاه بالقاري
صوارف الأمر والنهي عن ظاهرهما وأثر ذلك في الفروع الفقهية
The Command and Prohibition Destructors and Their Effects on the Juristic Branches
د. عبد الإلاه بالقاري
باحث بمركز فاطمة الفهرية للأبحاث والدراسات (مفاد)
سلا – المغرب
ملخص:
هذا بحث أصولي فقهي مختصر وسمته بـ «صوارف الأمر والنهي عن ظاهرهما وأثر ذلك في الفروع الفقهية»، تتجلى أهميته وجدوى الاعتناء به من خلال كون الأمر والنهي عليهما مدار التكليف، وعليهما ترتكز الأحكام، ويتميز الحلال من الحرام، كما أن البحث والتدقيق في دلالة الأوامر والنواهي الشرعية وفق المنهج الأصولي يعد مسلكا من مسالك تأمين النصوص الشرعية من تأويلات المتأولين الزائغين.
ومن الخلاصات المتوصل إليها في هذه الدراسة أن الأصل في استعمال الأمر هو الوجوب وفي النهي التحريم، وهذا هو مذهب الجمهور، ولا يُصرف عن ذلك إلا بصوارف منها النص من القرآن والسنة والإجماع، كما أن حمل الأمر على الوجوب والنهي على التحريم من غير إلمام بالقرائن المعتبرة التي تصرفهما عن ظاهرهما، يفضي إلى الزلل والخطأ في بناء الأحكام الفقهية.
الكلمات المفتاحية: صوارف، الأمر، النهي، الأحكام الفقهية الفرعية.
Abstract:
This fundamentalist jurisprudential research is entitled “the command and prohibition destructors and their effect on the juristic branches”. Its importance is evidenced by the fact that command and prohibition are the bases to come to judgments, by which permissible and forbidden matter is distinguished. Searching and scrutinizing meanings of both permissible and prohibited matter taking into account fundamentalists’ method is a pathway to secure the resources (Qur’an and Sunnah) from irrelevant interpretations. This study concludes that the origin use of a command is being “compulsory” and a prohibition is being “forbidden”. This is the view of most Muslim scholars. Using command and prohibition regardless of proves may lead to erosion when forming a jurisprudence judgment.
Keywords: jurisprudence, judgment, permissible, prohibition, destructors.
مقدمة:
إن قواعد الاستنباط من نصوص الكتاب والسنة من المباحث المهمة في علم أصول الفقه، ومن أكثر ما يحتاجه المجتهد منها مباحث الأمر والنهي، وهذا بحث موجز متعلق بهذين المبحثين مع بعض التطبيقات الفقهية، قمت فيه بدراسة الصوارف التي تصرف الأمر المجرد عن القرائن عن الوجوب، وتنقل النهي المطلق من التحريم إلى غيره من المعاني، وسميته: صوارف الأمر والنهي عن ظاهرهما وأثر ذلك في الفروع الفقهية.
وتتضح أهمية هذا الموضوع من خلال كون الأمر والنهي هما مدار التكليف، وعليهما ترتكز الأحكام، ومن الضروري أن تتوجه إلى صيغتهما أنظار العلماء والباحثين بالدراسة والتدقيق، قال السرخسي: «أحق ما يبدأ به في البيان الأمر والنهى لأن معظم الابتلاء بهما، وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام، ويتميز الحلال من الحرام»، وبالتالي فهو بحث في أصالة الذات، وتنقيب عن إبداع الفكر الإسلامي في تفاعله مع الوحي الإلهي.
يضاف إلى ذلك، أن البحث والتدقيق في دلالة الأوامر والنواهي الشرعية وفق المنهج الأصولي يعد مسلكا من مسالك تأمين النصوص الشرعية من تأويلات المتأولين الزائغين، هذه التأويلات الفاسدة التي تتخذ من النص الشرعي موضوعا حيويا لها منذ زمن طويل إلى الآن، وتتشكل في صور فكرية ومنهجية متنوعة شعارها المركزي حرية القراءة دون التقيد بالضوابط الأصولية ولا الشروط التفسيرية.
كما تجدر الإشارة إلى أن هذا الموضوع جاء متفرقا في ثنايا المؤلفات الأصولية، فيتعين إفراده بالبحث.
ومن الأسباب التي شجعتني على الكتابة في الموضوع: استحضار جانب التطبيقات الفقهية المتعلقة بالأمر والنهي المصروفين عن ظاهرهما، وما أحوج الدرس الأصولي إلى استدعاء الشواهد الفقهية من الكتاب العزيز والسنة النبوية. وكذلك وجود بعض التساهل في العمل بظاهر الأمر والنهي، وحمل الأول على الوجوب والثاني على التحريم من غير إلمام بهذه الصوارف.
وسأعتمد في هذا البحث الذي قسمته إلى ثلاثة مباحث أساسية على المنهج التحليلي، لأنه سيمكنني من إدراك كيفية إعمال علمائنا للقواعد الأصولية الموصلة إلى بناء الأحكام الفقهية.
المبحث الأول: الظاهر عند الأصوليين:
المطلب الأول: الظاهر في اللغة
الظاهر اسم فاعل من ظهر، يظهر، قال الجوهري: «ظهر الشيء بالفتح ظهورا: تبين.. وأظهرت الشيء بينته».
وقال ابن فارس: الظاء والهاء والراء أصل صحيح واحد يدل على قوة وبروز، من ذلك ظهر الشيء يظهر ظهورا فهو ظاهر، إذا انكشف وبرز، ولذلك سمّي وقت الظهر والظهيرة، وهو أظهر أوقات النهار وأضوؤها، والأصل فيه كله ظهر الإنسان، وهو خلاف بطنه. وهو يجمع البروز والقوة.
ولقد ورد لفظ الظاهر مستعملا في مواضع من القرآن الكريم بمعنى الغلبة والعلو؛ من ذلك قوله تعالى على لسان مؤمن آل فرعون ينذر قومه ﴿يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا﴾[غافر/ 29].
وحاصل الأمر أن الظاهر في اللغة مشتق من الظهور؛ وهو انكشاف الشيء ووضوحه وبروزه بعد أن كان خافيا، ولذلك أطلق أهل اللغة كما تقدّم الظاهر على الشيء البارز البيّن والواضح المنكشف والمرتفع.
المطلب الثاني: الظاهر اصطلاحا:
ينبني مصطلح الظاهر عند جمهور الأصوليين على مفهوم الاحتمال تمييزا له عن النص، فحين ينعدم الاحتمال في دلالة اللفظ على معناه نكون أمام النص، وحين تتعدد الاحتمالات مع رجحان واحدة منها نصبح أمام الظاهر، وقد سلك الإمام الشافعي رحمه الله مسلكا غير مسلك الأصوليين الذين جاؤوا بعده من الأحناف وعامة المتكلمين، ذلك أنه لا يفرق في استعماله بين الظاهر والنص، فهما عنده اسمان لمسمى واحد.
وقد عرف المتكلمون الظاهر بتعريفات متعددة، منها على سبيل الذكر، تعريف أبي بكر الباقلاني، وقد نقله عنه إمام الحرمين في البرهان، حيث قال: «فأما الظاهر: قال القاضي هو لفظة معقولة المعنى؛ لها حقيقة ومجاز، فإن أجريت على حقيقتها كانت ظاهرا، وإذا عدلت إلى جهة المجاز كانت مؤولة».
وقد صح هذا التعريف في نظر الجويني في بعض الظواهر فقط؛ لذلك تعقبه بالنقد، وذلك من جهة كونه غير جامع، لأنه لا يشمل ظواهر كثيرة، منها:
ـ الألفاظ التي جرى العرف باستعمالها في معان مجازية حتى غدت لكثرة استعمالها في تلك المعاني حقائق عرفية، ومثل لذلك رحمه الله قائلا « كالدابة فإنها من دب يدب قطعا وهي على بناء فاعل مترتب على قياس مطرد في الفعل المتصرف وحملها على الدبيب المحض حيد عن الظاهر فإنها مختصة بأشياء تدب فهذا في ظاهره جهة المجاز وتأويله جهة الحقيقة».
ـ كذلك الألفاظ الشرعية، فقد ساقها رحمه الله في صدد نقده لتعريف الباقلاني وبيان ضيق دائرة الظاهر عنده فالصلاة والحج مثلا؛ ألفاظ جرى العرف الشرعي في استعمالها في أقوال وأفعال مخصوصة، بحيث نقلت من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي، فأصبح معناها الشرعي هو الظاهر، والمعنى اللغوي هو المؤول.
قال رحمه الله: «وكذلك الألفاظ الشرعية كالصلاة وغيرها، فحقيقتها في ألفاظ الشرع من أبعد التأويلات إذا طلب الطالب الحمل عليها».
فهذه الألفاظ الشرعية ظاهرة في معانيها المجازية؛ بحيث إنها إذا أطلقت لم يفهم منها حقائقها، ومقتضى تعريف الباقلاني أنها ليست ظواهر، وبذلك فالتعريف حسب الجويني غير جامع.
ورأى محمد أديب صالح أن اعتراض الجويني على تعريف الباقلاني فيه نظر، «لأن القاضي الباقلاني لم يذكر أنه يريد الحقيقة اللغوية، وإنما يريد الحقيقة: وهي تشمل الحقيقة اللغوية، والشرعية، والعرفية؛ ومن الشرعية: الصلاة، ومن العرفية: الدابة مثلا».
هذا وإن حكم الظاهر عند العلماء على الجملة هو وجوب العمل به، لأنه لا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره إلا لدليل، لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على العمل بظواهر الألفاظ، ولأن الظاهر هو الأصل، وصرفه عما يقتضيه ظاهره خلاف الأصل.
قال الزركشي في البحر المحيط: «الظاهر دليل شرعي يجب اتباعه والعمل به بدليل إجماع الصحابة على العمل بظواهر الألفاظ، وهو ضروري في الشرع، كالعمل بأخبار الآحاد، وإلا لتعطلت غالب الأحكام، فإن النصوص معوزة جدا، كما أن الأخبار المتواترة قليلة جدا».
وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: «واعلم أن الظاهر دليل شرعي يجب اتباعه، والعمل به، بدليل إجماع الصحابة على العمل بظواهر الألفاظ».
وعلى هذا فالأمر يفيد الوجوب ما لم يصرفه صارف، والنهي يفيد التحريم ما لم تصرفه قرينة إلى معنى آخر، والعام يبقى على عمومه حتى يقوم دليل على تخصيصه، وكذلك المطلق على إطلاقه إلى أن يدل دليل على تقييده.. وهكذا فكل لفظ يحمل على ظاهره ما لم يدل دليل على تأويله، ولذلك نص ابن قدامة أن حكم اللفظ الظاهر: « أن يصار إلى معناه الظاهر؛ ولا يجوز تركه إلا بتأويل».
المبحث الثاني: صوارف الأمر عن الوجوب
المطلب الأول: ضوابط صرف الأمر عن الوجوب
اختلف الأصوليون في حقيقة الأمر المجرد عن القرينة على أقوال عدة، ومذهب الجمهور في ذلك أن مطلق صيغة الأمر في خطاب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، تدل تعلّقا بالظاهر على الوجوب، قال الشوكاني: «فذهب الجمهور إلى أنها حقيقة في الوجوب فقط، وصححه ابن الحاجب والبيضاوي. قال الرازي: وهو الحق. وذكر الجويني أنه مذهب الشافعي».
بخلاف ما إذا وجدت قرينة تصرف الأمر عن ظاهره؛ فإنه يصبح مؤولا، وفي هذا السياق قال الإمام الجويني رحمه الله تعالى: «فمن الظواهر إذن مطلق صيغة الأمر؛ فالصيغة ظاهرة في الوجوب مؤولة في الندب والإباحة».
ونظرا لأهمية ضبط القرائن الصارفة للأمر عن حقيقته، فإنه يتعين علينا في هذا المقام الإلماع إلى بعض الضوابط المقيدة لهذا الصرف؛ حتى يكون المشتغل بالنصوص الشرعية على بينة من أمره.
ومن هذه الضوابط، نذكر:
إن القرائن الصارفة للأمر عديدة ومتفاوتة، فمنها ما هو قوي ومنها ما هو ضعيف، فهي محل تفاوت أنظار العلماء واجتهادهم، ولهذا وقع الاختلاف بين الفقهاء في كثير من الأوامر الواردة في النصوص الشرعية تبعا لاختلافهم في عد بعض القرائن المصاحبة لها صارفة أو لا.
قال الدكتور مصطفى الخن في هذا الصدد: «ومع أن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن مقتضى الأمر الوجوب، فإنا نجدهم قد اختلفوا في الحكم المأخوذ من النصوص، نظرا لما يكتنف هذه النصوص من قرائن يعتبرها البعض صارفة للأمر عن الوجوب، ولا يراها البعض الآخر كذلك.»
ومن القرائن القوية التي يلزم العمل بها في صرف الأمر عن حقيقته، كما لو كان الصارف إجماعا أو نصا صريحا أو فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم أو إقرارا.
ويجدر التنبيه هنا بإيجاز، أن الظاهرية وعلى رأسهم ابن حزم ذهبوا إلى تحديد نطاق القرائن الصارفة للأمر عن حقيقته، حيث قالوا: لا يصح صرف الأمر عن حقيقته إلا بنص صريح أو إجماع متيقن.
فالأمر عندهم للوجوب، ولا يصرفه عن ذلك قرينة، بل نص آخر أو إجماع، فالعدول عن الوجوب بالقرينة انحراف عن الطريق الصحيح، وتقول على الله ورسوله، وخروج عن مدلولات الخطاب في لغة القرآن.
قال ابن حزم: «الأمر إذا جاء نص أو إجماع على أنه ندب، فواجب أن يصار إلى أنه ندب»، وقال أيضا: «فإن قالوا: بأي شيء تعرفون ما صرف من الكلام عن ظاهره، قيل لهم وبالله تعالى التوفيق: نعرف ذلك بظاهر آخر مخبر بذلك، أو بإجماع متيقن منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أنه مصروف عن ظاهره فقط».
لمتابعة القرائن الصارفة لابد من اعتبار الأوامر الواردة في النصوص الشرعية كالجملة الواحدة، بحيث تؤخذ كلفظ واحد، وإن تعددت المساقات، وهذا يستوجب النظر في جميع الروايات التي جاءت فيها صيغ الأمر، وفي هذا الصدد يقول الدكتور محمد بن عبد العزيز المبارك: «إن العمل بالقرائن الصارفة يستدعي من المجتهد أن يجمع الأدلة الشرعية بعضها إلى بعض؛ لتكون استفادة الحكم منها مبنية على أساس قوي، ومنهج سليم، وعليه فلا يصح بحال ان تؤخذ النصوص الشرعية منفصلة عن بعض، وإلا ترتب على هذا الخلل والقصور في فهم المراد منها.
كما أن العمل بالقرائن الصارفة يستدعي من جهة أخرى النظر والتأمل في ألفاظ النص الشرعي كاملا، بحيث يلتفت إلى أول الكلام وآخره، وعليه فلا يسوغ أخذ اللفظ الوارد في النص الشرعي بمعزل عما يسبقه أو يلحقه من ألفاظ مؤثرة، بل لا بد من النظر إليه نظرة كلية شاملة.»
ولذلك قال أبو إسحاق الشيرازي: «الشريعة وإن تفرقت في الورود فهي كالكلمة الواحدة يجب جمعها، ويرتب بعضها على بعض».
ومثال ذلك، أنه جاء الأمر بوضوء الجنب قبل أن ينام، وذلك في حديث نافع عن عبد الله قال: استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم إذا توضأ»، وجاء الحديث في رواية أخرى بصيغة الأمر، وفيها: «توضأ واغسل ذكرك ثم نم».
وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الأمر الوارد في الحديث يدل على الاستحباب، ومما استدلوا به على صرف الأمر عن ظاهره، أنه قد جاء في بعض الروايات رد الأمر إلى مشيئة المكلف، مما يدل على الاستحباب، حيث جاء في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم، ويتوضأ إن شاء».
تحميل العدد السادس من مجلة ذخائر
المطلب الثاني: صرف الأمر عن الوجوب بالنص القرآني:
ومثال ذلك، قوله تعالى ﴿وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين﴾ [البقرة/ 22]، فظاهر الأمر هنا لا يفيد الوجوب، وإنما أريد به التحدي وتقريع الكافرين بالعجز عنه.
وذلك بقرينة النص القرآني: ﴿فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا﴾ [البقرة/ 24]، حيث أخبر الله عز وجل أنهم لا يعارضونه ولا يقع ذلك منهم، فتبين أن الأمر الوارد هنا مصروف عن حقيقته وأريد به التحدي.
وكذلك قوله تعالى: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا﴾ [النساء/ 8]، فظاهر الأمر بوجوب استحقاق من حضر القسمة ممن لا يرث من الأقرباء واليتامى والمساكين غير مراد، وذلك بقرينة النص القرآني ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾[البقرة: 188]،ذلك أن الميراث حق للورثة فقط، وقد قسمه الشرع الحكيم بينهم، ونصيب كل واحد منهم معلوم.
فتبين من ذلك أن إعطاء هؤلاء الحاضرين عند القسمة من المال إنما هو على وجه الاستحباب لا الوجوب، قال ابن العربي: «والصحيح أنها -أي الآية- مبينة استحقاق الورثة لنصيبهم، واستحباب المشاركة لمن لا نصيب له منهم بأن يسهم لهم من التركة، ويذكر لهم من القول ما يؤنسهم وتطيب به نفوسهم. وهذا محمول على الندب من وجهين: أحدهما: أنه لو كان فرضا لكان ذلك استحقاقا في التركة ومشاركة في الميراث لأحد الجهتين معلوم وللآخر مجهول؛ وذلك مناقض للحكمة وإفساد لوجه التكليف.
الثاني: أن المقصود من ذلك الصلة، ولو كان فرضا يستحقونه لتنازعوا منازعة القطيعة.»
المطلب الثالث: صرف الأمر عن الوجوب بالقول النبوي:
ومثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس»، فظاهر الأمر هنا بوجوب صلاة ركعتين كلما دخل المسلم المسجد متروك هنا، وأريد به الندب، وهو مذهب الجمهور، وقد استدلوا على عدم الوجوب فيه بقوله صلى الله عليه وسلم: «خمس صلوات كتبهنّ الله على العباد، من جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله الجنة».
ولم يذكر منهن الركعتين، وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل من أهل نجد الذي سأله عن الإسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرهن. قال: لا، إلا أن تطوع..».
وحاصل الأمر فإن الجمهور حملوا صيغة الأمر على الندب، لدلالة الحديثين على عدم وجوب غير الخمس.
وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل»، فالحديث صريح في الأمر بالغسل للجمعة. وظاهر الأمر: الوجوب. وخالف أكثر العلماء هذا، وقالوا بالاستحباب، حيث «أولوا صيغة الأمر على الندب»، ودليلهم في ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل».
المطلب الرابع: صرف الأمر عن الوجوب بالفعل النبوي:
ومثال ذلك، حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «البسوا البياض، فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم»، ففي هذا الحديث أمر بلبس الثياب البيضاء، وهو لا يفيد الوجوب؛ لأنه جاء من فعله صلى الله عليه وسلم ترك هذا الأمر، فعن أبي ِرمْثَة، قال: «خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران».
وعليه، يكون لباس الثياب البيضاء من باب الاستحباب.
المطلب الخامس: صرف الأمر عن الوجوب بالإجماع:
ومثال ذلك قوله تعالى: ﴿كلوا من طيبات ما رزقناكم﴾[طه/ 81]، وقوله سبحانه: ﴿كلوا من الطيبات﴾ [المؤمنون:51]؛ فظاهر الأمر في هذين المثالين لا يفيد الوجوب، فهو ليس على حقيقته، وإنما يراد به الإباحة؛ لأن الأكل من الطيبات مباح بإجماع العلماء، قال العلامة عبد الحميد قدس: «قد أجمعوا أي العلماء على عدم وجوب الأكل من الطيبات».
ومثاله أيضا الأمر بالاصطياد في قوله تعالى: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ [المائدة/ 2]، فهو محمول على الإباحة، والصارف له عن الوجوب هو إجماع العلماء، قال ابن العربي: «وهو أي الأمر محمول على الإباحة اتفاقا».
ومثاله أيضا، قوله تعالى: ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا﴾ [النور/ 33]، فالأمر بالكتابة في الآية محمول على الندب لا الوجوب، والصارف له عن الوجوب هو إجماع العلماء.
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله»، قال النووي: «والأمر بهذا التلقين أمر ندب وأجمع العلماء على هذا التلقين».
وحاصل الأمر، فإنه إذا ورد الأمر في نص شرعي، ثم أجمع العلماء على عدم وجوبه، فإن إجماعهم يكون قرينة صارفة له عن ظاهره.
المبحث الثالث: في صوارف النهي عن التحريم
اختلف الأصوليون في دلالة النهي المجرد عن القرائن، أهو للتحريم أم للكراهة أم غير ذلك، وقد تقرر أن النهي المطلق يفيد التحريم حقيقة عند الجمهور، وذلك لأن الأصل العمل بالمعنى الظاهر من اللفظ، فلا يسوغ العدول عنه إلا بدليل يقتضي ذلك، وهذا الدليل هو ما يسمى بالقرائن الصارفة للنهي عن التحريم.
ولمّا كان النهي مثل الأمر في أغلب أحوالهما، وفي الآراء الجارية في مسائلهما والخلافات الواقعة فيها، فإن ما تقدم ذكره عن الضوابط الصارفة الأمر عن الوجوب تصلح أيضا ضوابط لصرف النهي عن التحريم، فلا داعي إلى إعادتها أو التذكير بها في هذا المقام.
المطلب الأول: صرف النهي عن التحريم بالنص
يصرف النهي عن التحريم لوجود قرينة لفظية في النص الشرعي تدل على أن المراد بالنهي الكراهة، وهذه القرينة قد تقوى في نظر مجتهد فتكون صارفة، وقد تضعف في نظر مجتهد آخر فيرى بقاء النهي على التحريم.
ومثال صرف النهي عن التحريم لوجود القرينة اللفظية في النص نفسه، ما يلي:
ـ النهي عن طلب الولايات:
حيث ورد النهي عن طلب الولايات، في حديث عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها)، فالنهي في قوله (لا تسأل الإمارة) ظاهره التحريم، يقول القرطبي: «قوله: لا تسأل الإمارة، هو نهي وظاهره التحريم».
وهذا النهي مصروف من التحريم إلى الكراهة بـنص النبي صلى الله عليه وسلم في بـقية الحديث حيث قال: (إن أعطيتها عن مسألة)، وذلك يدل على جواز سؤالها، إذا كان السائل أهلاً لها.
يقول الشوكاني: «ويستفاد من هذا، أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه، فيدخل في الإمارة القضاء والحسبة، ونحو ذلك».
ومثال صرف النهي عن التحريم لوجود القرينة اللفظية في نص آخر، أذكر:
ـ النهي عن النذر:
صرحت نصوص شرعية بالنهي عن النذر، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تَنذروا فإن النذر لا يُغني من القدر شيئاً، وإنما يستخرج به من البخيل).
وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: (نهى عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير، ولكن يستخرج به من البخيل).
وهذا النهي مصروف من التحريم إلى الكراهة بالنص، حيث جاءت نصوص أخرى من القرآن والسنة صرحت بوجوب الوفاء بالنذر، ومدح الذين يوفون بالنذر، ومن ذلك قول الله عز وجل: ﴿يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا﴾ [الإنسان/ 7]، وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من نذر أن يُطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيَه فلا يعصيه)، قال القرطبي: «هل هذا النهي محمول على التحريم أو على الكراهة؟ المعروف من مذاهب العلماء الكراهة».
المطلب الثاني: صرف النهي عن التحريم بفعل النبي صلى الله عليه وسلّم
إذا ورد نهي في نص شرعي، ثم ثبت فعل الرسول صلى الله عليه وسلم للمنهي عنه، فإن ذلك يدل على أنه محمول على الكراهة؛ لأن فعل النبي إنما كان لبيان الجواز، بشرط ألا يكون الفعل منه عليه الصلاة والسلام مما يختص به.
وهذه بعض الأمثلة توضح ذلك:
ـ النهي عن الشرب قائما:
ورد النهي في السنة النبوية عن الشرب قائماً، ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (لا يشربن أحد منكم قائما).
وذهب بعض أهل العلم إلى صرف النهي من التحريم إلى الكراهة لثبوت فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه شرب قائما كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: (سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم).
ـ النهي عن تسمية العشاء بالعتمة:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية العشاء بالعتمة فقال: (لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، فإنها تُعتِم بحلاب الإبل).
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العشاء بالعتمة، وذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، لأتوهما ولو حبوا).
ولـهذا، ذهب بعض أهل العلم إلى صرف النهي من التحريم إلى الكراهة لفعله صلى الله عليه وسلم، قال النووي: «وفي هذا الحديث تسمية العشاء عتمة، وقد ثبت النهي عنه، وجوابه من وجهين: أحدهما: أن هذه التسمية بيان للجواز، وأن ذلك النهي ليس للتحريم..» .
المطلب الثالث: صرف النهي عن التحريم بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم
إذا جاء النهي في نص شرعي ثم ثبت أن الأمر المنهي عنه قد فعله أحد الصحابة رضي الله عنهم الله عنهم بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلّم، أو في عصره مع علمه بذلك، ولم يُنكره عليهم، صار إقرار النبي عليه الصلاة والسلام صارفاً للنهي من التحريم إلى الكراهة أو الإباحة؛ لأن هذا المنهي عنه لو كان محرماً لما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.
ومن أمثلة ذلك، ما يأتي:
ـ النهي عن العزل:
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن العزل، حيث سئل عنه، فقال: (ذاك الوأد الخفي).
إلا أن هذا النهي محمول على الكراهة والتنزيه، وقد صرف عن التحريم لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمن فعله من الصحابة رضي الله عنهم في عصره فلم يُنكر عليهم، فعن جابر رضي الله عنه، قال: (كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عيه وسلم والقرآن ينزل)، فكان في هذا ما يدل على حمل النهي عن العزل على الكراهة.
ـ النهي عن دفن الميت ليلا:
جاء النهي عن دفن الميت في الليل، فعن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدّث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض، فكُفن في كفن غير طائل، وقُبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يُقبر الرجل بالليل.
والنهي هنا مصروف من التحريم إلى الكراهة، لما ثبت من إقراره صلى الله عليه وسلم لمن دفن ليلا، ومن ذلك ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر قد دفن ليلا فقال: (متى دفن هذا؟) فقالوا: البارحة، قال: (أفلا آذنتموني) قالوا: دفناه في ظلمة الليل، فكرهنا أن نوقظك)، ولذلك قال ابن قدامة: «وحديث الزجر محمول على الكراهة والتأديب».
المطلب الرابع: صرف النهي عن التحريم بالإجماع
إذا ورد نهي مطلق عن أمر حُمل على التحريم، ويُنقل عن ذلك إلى الكراهة إذا دل الإجماع على عدم حمله على التحريم، فالإجماع على حمل النهي على غير التحريم صارف قوي للنهي؛ وذلك لأن الإجماع لا يمكن أن يقع مخالفا لمقتضى النص الشرعي، والإجماع لابد له من مستند شرعي من القرآن أو السنة.
ومن أمثلة صرف النهي عن التحريم بالإجماع، ما يأتي:
ـ النهي عن قول: عبدي وأمتي:
ورد النهي عن قول السيد لمن تحت يده من المماليك: عبدي وأمتي، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي)، وقد نُقل الإجماع على أن النهي في هذا الحديث محمول على الكراهة من غير التحريم، قال ابن حجر: «اتفق العلماء على أن النهي الوارد في ذلك للتنزيه، حتى أهل الظاهر».
ـ النهي عن الصلاة بحضرة الطعام:
ورد النهي عن الصلاة بحضرة الطعام والنفس تشتهيه، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يُصلى بحضرة الطعام).
وهذا النهي مصروف من التحريم إلى الكراهة لوجود الإجماع على عدم التحريم، فالمراد بالنهي الكراهة، حتى لا يشتغل قلب المصلي بالطعام فيسهو عن صلاته، ولا يقيمها بما يجب عليه فيها، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر، وابن قدامة.
ـ النهي عن المشي في نعل واحدة:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المشي في نعل واحدة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا).
فالنهي هنا مصروف من التحريم إلى الكراهة بالإجماع، قال أبو زرعة: «فيه أي الحديث النهي عن المشي في نعل واحدة، وذلك على طريق الكراهة دون التحريم، كما نَقل الإجماع على ذلك غير واحد، منهم النووي».
خاتمة:
وحاصل القول فإن مصطلح الظاهر عند جمهور الأصوليين ينبني على مفهوم الاحتمال، فحين ينعدم الاحتمال في دلالة اللفظ على معناه نكون أمام النص، وحين تتعدد الاحتمالات مع رجحان واحدة منها نصبح أمام الظاهر، ومن الخلاصات المتوصل إليها:
أولا: الأصل في استعمال الأمر الوجوب وفي النهي التحريم، وهذا هو مذهب الجمهور، ولا يُصرف عن ذلك إلا بدليل نقلي صحيح، أو قرينة معتبرة.
ثانيا: إن من صوارف الأمر عن الوجوب والنهي عن التحريم: النص من القرآن والسنة والإجماع.
ثالثا: إن حمل الأمر على الوجوب والنهي على التحريم من غير إلمام بالقرائن التي تصرفهما عن مقتضاهما، يفضي إلى الزلل والخطأ في بناء الأحكام الفقهية.
رابعا: تعويل الفقهاء على الظاهر مسلكا علميا إجرائيا في قراءة وتفسير النص الشرعي، والحمل عليه استنباطا لحكم شرعي أو ترجيحا له.
المصادر والمراجع:
1 القرآن الكريم برواية ورش.
2 الإبهاج في شرح المنهاج، لابن السبكي وولده، تحقيق شعبان محمد إسماعيل، طبعة 1981م، الناشر مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة.
3 أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى سعيد الخن، الطبعة السابعة، السنة 1998م، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان.
4 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد، تحقيق احمد محمد شاكر، الطبعة الأولى 1994 م، مكتبة السنة، دار السلفية لنشر العلم، القاهرة.
5 أحكام القرآن للجصاص، تحقيق محمد الصادق قمحاوي، سنة الطبع 1992م، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان.
6 أحكام القرآن لابن العربي، تحقيق محمد عطا، بدون رقم الطبعة، بدون سنة، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.
7 إرشاد الفحول للشوكاني، تحقيق أبي حفص الأثري، الطبعة الأولى، السنة 2000م، دار الفضيلة للنشر والتوزيع، الرياض.
8 أصول السرخسي «ت490هـ» تحقيق أبو الوفا الأفغاني، الطبعة 1، السنة 1993م، دار الكتب العلمية بيروت – لبنان.
9 البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي، راجعه، عمر سليمان الأشقر، الطبعة الثانية، السنة 1992م، دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع، الغردقة.
10 البرهان في أصول الفقه للجويني، تعليق صلاح عويضة، الطبعة الأولى، السنة 1997م، دار الكتب العلمية، بيروت ت لبنان.
11 تفسير الطبري، تحقيق بشار عواد وعصام فارس، الطبعة الأولى، السنة 1994م، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت.
12 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، تحقيق عبد الله التركي، الطبعة الأولى، السنة 2006م، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع.
13 الاستذكار لابن عبد البر، تحقيق عبد المعطي قلعجي، الطبعة الأولى، 1993م، دار قتيبة للطباعة والنشر، دمشق بيروت.
14 سنن أبي داود، تحقيق محمد عوامة، الطبعة الثانية، السنة 2004م، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع.
15 سنن الترمذي، تحقيق بشار عواد معروف، الطبعة الأولى، السنة 1996م، دار الغرب الإسلامي بيروت
16 شرح الكوكب المنير لابن النجار، تحقيق محمد الزحيلي ونزيه حماد، السنة 1993م، الناشر مكتبة العبيكات، الرياض، 3/34
17 شرح اللمع للشيرازي، تحقيق عبد المجيد تركي، الطبعة الأولى، السنة 1988م، دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان.
18 صحيح البخاري، تحقيق محب الدين الخطيب وآخرون، الطبعة الأولى، السنة 1400هـ، المطبعة السلفية، القاهرة.
19 صحيح مسلم بشرح النووي، الطبعة الأولى، السنة 1929م، المطبعة المصرية بالأزهر.
20 طرح التثريب في شرح التقريب لأبي زرعة العراقي، الناشر دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، بدون رقم الطبعة، بدون سنة.
21 فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تحقيق أبو قتيبة الفاريابي، الطبعة الأولى السنة 2005م، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض.
22 فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، للقاضي ابن عبد الشكور البهاري، تحقيق عبد الله عمر، الطبعة الأولى، السنة 2002م، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.
23 القرائن عند الأصوليين لمحمد بن عبد العزيز المبارك، الطبعة الأولى، السنة 2005م، سلسلة الرسائل الجامعية 57، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية.
24 لطائف الإشارات إلى شرح تسهيل الطرقات لنظم الورقات للعلامة عبد الحميد قدس، ضبطه وعلق عليه عبد السلام شنار، الطبعة الأولى، السنة 2009م، دار البيروتي.
25 المستصفى في علم الأصول للغزالي، تحقيق محمد سليمان الأشقر، الطبعة الثانية، السنة 2012م، دار الرسالة العالمية.
26 معجم مصطلح الأصوليين لهيثم هلال، مراجعة وتوثيق محمد التونجي، الطبعة الأولى، السنة 2003م، دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع.
27 المعلم بفوائد مسلم للمازري، تحقيق محمد الشاذلي النيفر، الطبعة الثانية، السنة 1987م، الدار التونسية للنشر، تونس.
28 المغني لابن قدامة، تحقيق عبد الله التركي وعبد الله الحلو، دار عالم الكتب للطباعة وللنشر والتوزيع، الرياض.
29 مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ويليه كتاب مثارات الغلط في الأدلة، للشريف التلمساني، تحقيق محمد علي فركوس، الطبعة الأولى، السنة 1998م، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان.
30 المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني، تحقيق محمد سيد كيلاني، بدون رقم الطبعة، بدون سنة، دار المعرفة، بيروت لبنان.
31 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي، تحقيق محيي الدين ديب وآخرون، الطبعة الأولى، السنة 1996م، دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق.
32 نهاية السول في شرح منهاج الأصول للآسنوي، ومعه حواشيه، دار الكتب، بدون رقم الطبعة، بدون سنة نشر.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.